< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

الفرع الثاني: أنّ العدول من اللاّحقة إلى السابقة:

تارةً: يكون في صلاة واحدة معيّنة، بأيّ قسمٍ كانت، من الحاضرة إلى الحاضرة، أو من الفائتة إلى الحاضرة أو بالعكس، أو من الفائتة إلى فائتةٍ اُخرى سابقة منها.

و أخرى: لا يكون كذلك، بل كانت متعدّدة، بأَنَّه إن عدل إلى السابقة ظهر له وجود سابقة اُخرى قبل هذه ، وهكذا لما بعدها.

و السؤال حينئذٍ عن أنّه هل يشمل الدليل الذي ورد في العدول لمثل هذا الأخير الذي ظهر الأمر له كونه متعدّداً، أم أنّه مختصّ بواحدة معيّنة؟

أقول: الجمود على ظاهر اللّفظ يقتضي الحكم بالثاني دون الأوَّل.

اللهمَّ إلاّ أن يدّعى، بأَنَّه كان من باب التمثيل لا لخصوصيّة في الوحدة؛ خصوصاً عند من ذهب إلى المضايقة في الفائتة، وأوجب العدول إلى السابقة، حيث يجري هذا الحكم في المتعدّد أيضاً ، أو يلحق المتعدّد بالوحدة لأجل تنقيح المناط، بأن يُقال إنّ ملاك جواز العدول في الوحدة، ليس إلاّ لتحصيل ما هو حقّه التقديم، وهذا الملاك موجودٌ في المتعدّد أيضاً بمثل الموجود في الوحدة، ولكن إثبات أنّ الملاك هو هذا، خصوصاً عند أهل المواسعة لا تخلو عن نظر، وإن كان القول به لا يخلو عن وجه، لا سيّما لو تمسّك فيه بإطلاق حديث عبدالرحمن، الشامل لهذا الفرض أيضاً لو لم نسلِّم في صحيحة زرارة كما لا يخفى.

الفرع الثالث: لا إشكال في شمول صحيح زرارة وعبد الرحمن للعدول وجوازه، إذا كان ما يرجع إِليه واحدة معيّنة، وكذا على فرض قبول جواز العدول حتّى في المتعدّد، إذا تصاعد إلى السابقة وبعدها بسابقة اُخرى ، وهكذا ترامى إلى المتعدّد، ولكن بعد ذلك قد توجّه أنَّه قد برأ عمّا صار إِليه وأراد الرجوع حتّى يبلغ إلى الأُولى ، فهل يشمل أدلّة جواز العدول هذا الفرض ويحكم بالصحّة أم لا؟

أقول: الذي يظهر من «البيان» و «الروضة» دخول مثل ذلك في أدلّة جواز العدول، فيعمل بها كما يعمل بالواحدة المعيّنة غير الراجعة، خلافاً لصاحب «الجواهر» حيث قال: (ومن الواضح عدم تناول الصحيح المزبور له، بل أقصاه العدول إلى السابقة الواحدة، اللهمَّ إلاّ أن يقطع بإرادة المثال منه مؤيّداً بظاهر خبر عبد الرحمن ، لكنّه جرأة، والأَوْلى مراعاة الاحتياط، اقتصاراً فيما خالف القواعد العظيمة على المتيقّن) ، انتهى محلّ الحاجة من كلامه[1] .

ولكن التأمّل ربّما يوجب الحكم بالتفصيل:

بين القائل بالمضايقة من الحكم بالعدول لتحصيل ما هو الواجب الذي يعدّ ذلك موافقاً للاحتياط . وبين القائل بالمواسعة .

و عليه، فالرجوع يكون إلى ما هو القدر المتيقّن من العدول دون غيره كما ذكره صاحب «الجواهر».

ومن ذلك يظهر أيضاً حكم العدول من الحاضرة إلى الفائتة المشتبهة، التي يجب تكريرها ثلاث أو خمس مرات لتحصيل أصل الفائتة المردّدة بين الأصيل والمقدّمة، و الدليل على هذا الحكم مامرّ من لزوم ملاحظة التفصيل المذكور، حيث يجب إذا كان أصل العدول واجباً، ولو كان في التكرير مردّداً بين الأصيل والمقدّمة، و ليس الأمر كذلك على المواسعة، بل يجوز الإتيان ولو بصورة العدول جمعاً بين الأصيل والمقدّمة كما لا يخفى.

ويتفرّع على ذلك ما قاله صاحب «الجواهر» ـ و (سائر ما يجب مقدّمةً للترتيب المشتبه أو غيره، لكن عليه أن يتخيّر فيما يعدل إليها منها، لو اشترك في بقاء محلّ العدول، ويسقط بعضها لو كان قد تعدّاه، كما لو فرض كونه في رابعة الحاضرة بعد ركوعها، فإنّه يتعيّن عليه حينئذٍ العدول إلى الرباعيّة المردّدة عندنا، أي بين الثلاث، وهي الثنائيّة والثلاثيّة والرباعيّة ، أو المعيّنة عند من أوجب الخَمس أي خمس صلوات يوميّة.

ومثله في التخيير المزبور والتعيين لو كانت عليه فوائت متعدّدة، ذكرها في أثناء الحاضرة، وقلنا بسقوط الترتيب بين الفوائت؛ إمّا حال النسيان أو مطلقاً كما هو واضح فتأمّل)، انتهى محلّ الحاجة.

أقول: ذكرنا لكلامه رحمه‌الله كان لأجل بيان ما يتفرّع على مبنى المختار في المسألة من المضايقة أو المواسعة، ومن شمول دليل العدول وعدمه كما لا يخفى.

الفرع الرابع: في كيفيّة وقوع العدول، هل يكون باللّفظ أو بالقلب؟ ثمّ على الثاني هل عليه أن ينوي كون مجموع الصلاة من أوّلها ممّا مضى منها وما بقي من الصلاة تصير إلى السابقة، أو يكفي في نيّة العدول أن يراد كون الباقي من الصلاة السابقة دون ما مضى، لأنّه انقلاب شرعي تابع للنيّة المرتبطة بالباقي؟

ولا يبعد كون الأخير هو المطلوب ، كما يظهر موافقة صاحب «الجواهر» ذلك بقوله: (ولو أنَّه يمكن حمل الصحيح على إرادة نيّة العدول بما بقي له من صلاته

 


[1] الجواهر، ج13 / 109.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo