< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

فروع مسألة العدول

هنا فروعٌ لا بأس بذكرها:

الفرع الأوَّل: في أنّ جواز العدول وصحّته ـ على حسب ظاهر الأدلّة بل صريحها ـ ثابتٌ في موارد معيّنة لها شروط:

الأول: إذا كان محلّ العدول باقياً؛ مثل ما لو كان المعدول عنه مع المعدول إِليه مساوياً في العدد كالظهرين، سواءٌ كانتا فائتتين أو حاضرتين أو مختلفتين من الحاضرة والغائبة.

وثانياً: إذا كان المعدول إِليه أكثر عدداً عن المعدول عنه؛ مثل ما لو فرض المعدول عنه كان صبحاً والمعدول إِليه عشاءً أو مغرباً، وأمّا إذا كان الأمر عكس ذلك بأن كان المعدول عنه أكثر عدداً من المعدول إِليه، مثل ما لو كان المعدول إِليه صبحاً والمعدول عنه ظهراً أو عصراً أو غير ذلك ما هو أكثر عدداً، فجواز العدول عنه إلى غيره مشروطٌ بأن لم يكن متجاوزاً عن المحلّ الذي يمكن العدول إِليه.

والقَدْر المتيقّن من صورة جواز العدول هو ملاحظة أن لا يلزم منه زيادة ركن في المعدول إِليه كالركوع مثلاً، لا مطلق الزيادة السهويّة مثل القيام ونحوه، مثل ما لو سهى ودخل في الظهر سهواً وأتى بركعتين، ثمّ قام و قبل أن يركع بركعةٍ ثالثة ذكر أنّ عليه صلاة الصبح، فإنّه يجوز له العدول إلى الصبح، لأنّ محلّ العدول باقٍ حيث لم يدخل في الركوع الركعة الثالثة، وإن زاد في صلاته قياماً، لكنّه ليس بركنٍ حتّى يوجب البطلان، أو القول بالمضيّ على ما بيده باعتبار تجاوزه عن محلّ جواز العدول على حسب اختلاف الرأي في ذلك، من صدق التجاوز بمطلق الزيادة لا بالركن فقط، والعلّة في ذلك ليس إلاّ أنَّه القدر المتيقّن المستفاد من الأدلّة في محلّ جواز العدول، الذي يعدّ في حدّ نفسه مخالفاً للقواعد و الأدلّة، فيكتفى فيه بالقدر المتيقّن في جواز العدول.

أقول: فليكن على ذُكرٍ منك بأنّ جواز العدول في المتساويين عدداً باقٍ إلى أن يفرغ بالتسليم قبل تحقّق السلام، إن قلنا بجزئيّة السلام للصلاة، لأنّ الوقت المتعلّق بالعدول مشتركٌ بينهما في جميع الصلاة، فيبقى حكمه ما دام الوقت باقياً، كما لا يخفى، وهذا هو المشهور بين الفقهاء، خلافاً لما يظهر من العَلاّمَة في «المنتهى» من التأمّل في صدق التجاوز عن المحلّ بزيادة القيام أيضاً، فكأنّه أراد أنّ مطلق الزيادة سواءٌ كان ركناً أو غير ركن إذا وقع عن سهوٍ، كان كافياً في صدق التجاوز عن المحلّ فلا يجوز له العدول.

ولعلّ مستنده دعوى قصور الأدلّة عن إفادة جوازه في مثل الفرض، مع مخالفة الحكم للأصل، وإن كان مقتضى الاستصحاب عند الشكّ فيه هو الجواز لو لم يرجع الشكّ هنا إلى الشكّ في المقتضي الذي ليس بحجّة؛ لإمكان دعوى أنّ المستفاد من الأدلّة لم يكن إلاّ جواز هذا المقدار الذي لم يزد شيئاً في المعدول إِليه ، دون الزائد منه.

لا يقال: إنّ مقتضى جواز العدول في المتساويين عدداً، هو جوازه إلى أن يقع التسليم قبل أن يتخلّل المنافي، حيث لم يزد في مثل الصبح إلاّ التسليم، وهو ليس بركن فيصدق عليه بقاء جواز العدول.

لأنّا نقول: إنّ ملاك بقاء محلّ العدول، هو بقائه في ظرف كونه في الصلاة، دون ما لو خرج عنها بواسطة التسليم، فالإشكال في مثله ليس لأجل عدم وقوع شيءٍ زائد حتّى يقال إنّ محلّ العدول باقٍ، بل المناقشة فيه في خروجه عن ما يمكن فيه العدول.

والحاصل: أنّ صدق البقاء وعدمه عرفاً، لابدّ أن يلاحظ مع حفظ كونه في الصلاة المعدول عنه، ولو لم يتحقّق شيئاً زائداً على المعدول إِليه، مع نيّته فيه، ما لم تخرج عن أصل الصلاة، وهذه الظرفيّة مستفادة عن جملةٍ وردت في صحيح عبدالرحمن، بقوله عليه‌السلام: (فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نَسي). ومن الواضح أنّ وقوع العدول بعد التسليم ولو قبل وقوع المنافي، لا يوجب صدق تحقّق العدول في الصلاة، ولو لم يصدق في حقّه أنَّه زاد شيئاً سهواً في المعدول إِليه، حتّى لا يجوز الرجوع عنه.حكم الإتيان بالعدول في الفائتة

فعلى هذا يصير وجه عدم جواز العدول وقوع أحد الأمرين:

إمّا الخروج عن ظرفيّة الصلاة، كالمثال الذي مثّل به بأن يكون محلّ العدول بعد التسليم، قبل وقوع المنافي عنه.

و إمّا دخوله فيما يوجب العدول وقوع زيادة ركنٍ في المعدول إِليه على مسلك المشهور، أو وقوع مطلق الزيادة من الأفعال في المعدول إِليه على مسلك العَلاّمَة في «المنتهى»، فليتأمّل.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo