< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

قوله قدس‌سره: ولو ذكرها في أثنائها عدل (1) .في لزوم العدول في ما لو تذكّر في الأثناء

حيث يدلّ على كونه بعد الفراغ والمضيّ عن العمل دون التلبّس، ولكنّه لا محيص عنه، مع كون صورة الفراغ مخالفٌ للإجماع، فلذلك يصير هذا الحمل أحسن من طرد الخبرين المزبورين كما لا يخفى، ولكن مع ذلك كلّه تكون مراعاة الاحتياط الذي ذكره المحقّق المزبور في المقام وجيهاً جدّاً.

(1) هذه العبارة مسبوقة بكلام و هو افتراض المكلّف أنّ عليه صلاة فنسي ودخل في صلاةٍ اُخرى، فتذكّر في الأثناء أنّ عليه صلاة، فقال المصنّف إنّ عليه العدول إليها، ولابدّ أن يكون هذا الفرض في فريضةٍ منسيّةٍ واجبة عليه تقديمها أو رجحانها.

وظاهر العبارة هو الأوَّل .

ثمّ لابدّ أن يقيّد بما إذا لم يتجاوز عمّا يمكن فيه العدول، و إلاّ لم يدخل تحت هذا الحكم، كما لو كان المنسيّ صلاة الصبح والصلاة التي كانت بيده هي صلاة الظهر، وكان استذكاره بعد الدخول في الركوع من الركعة الرابعة، حيث إنّه قد تجاوز عن محلّ إمكان الرجوع اليها، لأنّ عدوله حينئذٍ اليها يستلزم زيادة ركن في صلاة الصبح ومبطلاً لها.

ثمّ لابدّ أن تكون الصلاة صلاة يجوز فيها العدول، مثل صلاة الفريضة دون النافلة، أو دون الفريضة التي لا يجوز العدول فيها مثل صلاة الآيات أو الجمعة إن قلنا فيها ذلك .

و عليه، ظهر ممّا ذكرنا أنّ العدول يجب اذا تحققت شروط ثلاثة، كما هو الظاهر من العبارة، أو يكون راجحاً إن قلنا بذلك حتّى في الأثناء، ولم يفرق بين الابتداء والأثناء، و إلاّ يمكن لقائل من التفصيل بين التذكّر في الأثناء بالوجوب دون التذكّر في الابتداء أو بالعكس.

بعد الوقوف على موضوع المسألة، يتبيّن أنّ العدول من الفائتة اللاّحقة إلى الفائتة السابقة يعدّ أيضاً فرداً من ذلك، مثل ما لو نسي إتيان صلاة الظهر الفائتة حتّى دخل في العصر كذلك، وتذكّر في الأثناء، وجب عليه العدول لاشتراط وجوب مراعاة الترتيب بينهما، كما أنّ الأمر كذلك في الحاضرتين أيضاً ، بل وكذا في كلّ صلاةٍ قلنا بلزوم رعاية الترتيب فيها، ولو كانت بين الحاضرة والفائتة على حسب الاختلاف في المباني والفتاوى.

ثمّ إنّ لزوم مراعاة الترتيب بين الصلاتين قد يكون ثابتاً بأصل التشريع كالظهرين في الحاضرة والفائتة، وقد يكون ثبوته عن طريق الإلحاق بواسطة ضميمة عدم القول بالفصل، كما مرّ تفصيله سابقاً.

ثمّ إنّ وجه وجوب العدول أو استحبابه أو عدمهما ليس إلاّ من جهة ما ثبت من وجوب تحصيل الترتيب وعدمه، لأَنَّه من الواضح أنّ نفس وجوب الترتيب في حدّ ذاته لا يقتضي العدول الذي هو مخالف للاُصول والقواعد، بل هو محتاجٌ إلى دليلٍ مستقلّ، و هو ليس إلاّ الأخبار المعتبرة الدالّة على ذلك:

منها: صحيحة زرارة، و هو الأصل في هذا الحكم عن أبي جعفر عليه‌السلام، في رواية طويلة، وهو قوله في حديث:

«وإن ذكرتَ أنّك لم تُصلِّ الأُولى وأنت في صلاة العصر، وقد صلّيت منها ركعتين، فانوها الأُولى، ثمّ صلِّ الركعتين الباقيتين، وقم فصلِّ العصر، الحديث»[1] .

فإنّ العدول من اللاحقة الى السابقة هنا محصّلٌ للترتيب اللاّزم في الظهرين في أصل التشريع كما لا يخفى.في بيان حكم ما لو تذكّر في الأثناء

 


[1] الوسائل، ج3، الباب63 من أبواب المواقيت، الحديث 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo