< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

كما أنَّه إذا راجعنا أخبار المواسعة بالنسبة إلى العامَّة من جهة التقيّة، نجد أنّها أقرب من أخبار المضايقة، ويشهد لذلك ما صدرَ عن العَلاّمَة في «التذكرة» من نسبة القول بالترتيب إلى أكثر العامَّة، وحكى أنَّه مذهب الأربعة عدا الشافعي، بل له أيضاً بناءً على أنّ المحكي عنه أولويّة الترتيب إن لم يقل بوجوبه؛ لأنّ الأخبار الدالّة على رجحان تقديم الحاضرة مخالفة لفتوى الأربعة.

ثمّ لو أغمضنا عن جميع ذلك، وسلّمنا التكافؤ بين الطائفتين والتساقط، فعن شيخنا العَلاّمَة الأنصاري أنّ المرجع إطلاقات الأدلّة والأُصول النافية لشرطيّة الترتيب.

لكن أورد عليه صاحب «مصباح الفقيه»: (بأنّ الأصل في تعارض الخبرين هو التخيير، لا الأُصول العمليّة النافية للشرطيّة).

الجواب: ما ذهب اليه هو الصحيح، لأنّه إذا فرضنا أنّ كلّ دليلٍ يتكفّل تحديد حكم متعلّقه من تقديم الفائتة أو الحاضرة فلازمه سقوطهما، ولازم السقوط هو الرجوع إلى دليلٍ غيرهما، وهو ليس إلاّ ملاحظة ما يستفاد منه الحكم، وهو ليس إلاّ الأُصول العمليّة ، فحينئذٍ نشكّ في أنّ تقديم الفائتة هل هو شرط في صحّة الحاضرة أم لا؟ فالأصل عدمه بمقتضى أصل البراءة.

فضلاً عن أنَّه قد اعترف بأنّ مقتضى التخيير هو عدم إثبات الشرطيّة في مقام العمل؛ أي يجوز تقديم أيّهما شاء، أخذاً بالرواية الدالّة عليه، وليس هذا إلاّ ما قاله الشيخ رحمه‌الله من عدم إثبات الشرطيّة من الرجوع الى الإطلاقات كما لا يخفى.

والحاصل من جميع ما بيّناه: هو تقوية القول بالمواسعة كما عليه أكثر الفقهاء كصاحب «الجواهر» و «مصباح الفقيه» والشيخ الأنصاري ومن تأخّر عنهم، و جُلّ أصحاب التعليق على «العروة».

ولا يخفى أنّ جميع ما ذكرناه وبيّناه من تقديم الفائتة على الحاضرة أو عكسها، كان فيما لو تعمّد فعل الحاضرة قبل الفائتة مع سعة الوقت ، وأمّا لو فعل ذلك نسياناً فالفرع القادم متكفلٌ لبيان حكمه.

قوله قدس‌سره: ولو كان عليه صلاة فنسيها وصلّى الحاضرة، لم يعد (1) .حكم تقديم الحاضرة نسياناً

(1) لأَنَّه من الواضح على حسب المختار أنَّه ممّا لا إشكال في صحّة الصلاة إذا لم يذكرها حتّى فرغ من الصلاة، و هذا حكمٌ ثابتٌ لا خلاف فيه نقلاً وتحصيلاً، بل الحكم كذلك ـ أى تكون الصلاة صحيحة ـ حتّى على القول بالمضايقة، كما أنّ الأمر كذلك في سقوط الترتيب في الفائتين مع النسيان، لأنّ مستند الفساد على القول به ليس إلاّ النّهي عن الضدّ المعلوم انتفاؤه في المقام، لعدم تنجّز النّهي فعلاً على المكلّف، ولا يكون معاقباً على مخالفته، استناداً الى حديث الرفع، بقوله: (رفع النسيان).

بل لو شكّ في أنّ الوقت هل هو مختصّ بالفائتة حتّى في صورة النسيان ، أو أنّه مختصٌّ بحال الذّكر لا النسيان، فالأصل عدم اختصاص الوقت للفائتة لدى النسيان، ضرورة أنّ مدّعيه بكونه لها يقول بذلك مع الذكر لا مطلقاً حتّى يشمل حال النسيان.

هذا بحسب الرجوع إلى مقتضى النّهي عن الضّد، وكونه المستند لهذا الحكم.

بل نقول إنّ الأمر كذلك لو كان مستند الحكم الأخبار ، ضرورة أنّ الأخبار ـ على تقدير تسليم دلالتها على المدّعى ـ لم تدل إلاّ على وجوب الابتداء بالفائتة ما لم تتضيّق الحاضرة، مفرّعة ذلك على أنّ وقتها وقت ذكرها فهي قاصرة عن إفادة الشرطيّة بالنسبة إلى غير حال التذكّر.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo