< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم

وعلى فرض الغضّ عن جميع ما ذكرنا في مقام ردّ المضايقة، وسلّمنا تماميّة دلالة كلّ منهما على متعلّقه الموجب لوقوع المعارضة بينها، فلا محيص حينئذٍ من الرجوع إلى المرجّحات ، ويؤخذ بما هو الأرجح سنداً أو دلالةً أو جهةً كما هو عليه القاعدة في الخبرين المتعارضين.

فعلى هذا نرجع إلى ما هو الأَوْلى بذلك، وبعد الرجوع وملاحظة ذلك يظهر للفقيه المتتبّع الماهر بأنّ الأولويّة والترجيح يكون مع الطائفة الأُولى من جهات عديدة:

الأُولى: كون الأخبار الدالّة على المواسعة أكثر عدداً، بل ربّما تصل في الكثرة إلى حدّ التواتر وأزيد، خصوصاً إذا ضمّ إليها الروايات الدالّة على ذلك بالإيماء وغيره، لو لم ندّع ظهور بعضها، و الّتى ذكرناها في تضاعيف الأخبار الواردة في ذلك في الأبواب المختلفة من الفقه، كما عرفت تفصيلها فيما سبق.

والثانية: كونها أصحّ سنداً، وأقوى دلالةً من الأخبار في المضايقة، لإمكان الجمع بين الطائفتين لأنّ الجمع مهما أمكن أَوْلى من الطرح؛ بأن نقوم بالتصرّف في هيئة الأوامر بالحمل على الأولويّة والأرجحيّة، سواءٌ كان ذلك في ابتداء الأمر أو في الأثناء، إذا كان التذكّر بعد الورود في العمل والشروع به، بأن يكون الابتداء بالفائتة أرجح وأَوْلى من الحاضرة، إذا لم يستلزم الخروج عن وقت الفضيلة، و إلاّ كان الأرجح تقديم الحاضرة؛ لأنّ رعاية صاحب الوقت بالتقديم أَوْلى، هذا بخلاف ما لو زاحم وقت الإجزاء، فإنّه يجب عليه تقديم الحاضرة على قرينها سواءٌ كان في الابتداء أو في الأثناء ، هذا بالنسبة إلى المرجّحات الداخليّة.

الثالثة: من موارد الرجوع إلى المرجّحات الخارجيّة، هو ملاحظة موافقة الخبر مع الكتاب ومخالفته، ومن موافقة الخبر مع الشهرة ومخالفتها، ومن موافقة الخبر مع العامَّة ومخالفته معهم، فيؤخذ بما هو موافق مع الكتاب دون المخالفة ، وكذلك يؤخذ بما هو موافقٌ مع المشهور دون الشاذّ، وكذلك يؤخذ بما هو المخالف للعامّة لأنّ الرُّشد في خلافهم دون الموافق لهم. في بيان مرجّحات أحد الدليلين المتعارضين

و عند بلوغ الكلام إلى ملاحظة حال الطائفتين بالنسبة إلى المرجّحات الخارجيّة، فمع التأمّل والدقّة في ذلك نجد أنّ القول بالمواسعة أقرب إلى الصواب من القول بالمضايقة، لأنّه: ـ مضافاً إلى أنّ القول بالسعة أنسب بالنسبة إلى الاُخرى من جهة أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله مبعوثٌ على الشريعة السهلة السمحاء الخارجة عن العسر والحرج والضرر دون المضايقة ـ أنَّه موافق للشهرة والإجماع والسيرة المتّخذة عن فتاوى المجتهدين، على كثرة عددهم من السلف والخلف، بل قد ورد الترغيب والحَثّ لمطالبة الأسهل، كما ترى ذلك في رواية الصادق عليه‌السلام، المرويّ عن جدّه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله على حسب نقل المجلسي رحمه‌الله في «البحار»، أنَّه قال:

«قال صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: إذا حدّثتم عنّي بالحديث فانحلوني أهنأهُ وأسهله وأرشده، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن لم يوافق فلم»[1] .

 


[1] البحار، ج2 ص247 المطبوع بطهران عام 1376 الباب19 من كتاب العلم، الحديث 40، منقول عن المحاسن.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo