< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

منها: أي ومن جملة الأخبار التي تمسّكوا بها للمضايقة، الخبر المرسل المروي في «دعائم الإسلام» قال: «روينا عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام، أنَّه قال:

«من فاتته صلاة حتّى دخل وقت صلاة اُخرى، فإن كان في الوقت سعة بدأَ بالتي فاتت، وصلّى التي هو منها في وقت، وإن لم يكن من الوقت إلاّ مقدار ما يصلّي التي هو في وقتها، بدأ بها وقضى بعدها التي فاتت»[1] .

فأُجيب عنه: ـ مضافاً إلى ضعف الخبر لأجل إرساله، وعدم نهوضه للحجّيّة إلاّ لإثبات الاستحباب من باب المسامحة ـ أنَّه يحتمل أن يكون للحواضر، وهو خارج عمّا نحن فيه، نظير الحاضرتان في خبر معمّر بن يحيى، لأنّ البحث كان عن الحاضرة مع الفائتة، وأنّه هل تقدّم الفائتة وجوباً على الحاضرة أم لا وجوب، بل غايته استحباب التقديم إن لم نقل برجحان عكسه؟ كما عرفت بعض الأقوال في ذلك فلا نعيد.

أقول: هذا كلّه إنّما كان في ملاحظة لسان كلّ من الطائفتين من الأخبار بنفسها، حيث قد عرفت دلالة الطائفة الأُولى على المواسعة، وعلى عدم لزوم رعاية الترتيب بين الفائتة والحاضرة، بخلاف لسان و مدلول الطائفة الثانية من الحكم بالمضايقة ووجوب رعاية الترتيب.

 


[1] دعائم الإسلام، ج1 / 141؛ المستدرك الباب46 من أبواب المواقيت، الحديث 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo