< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

وبناءً على ذلك تصحّ هذه الدعوى في توجيه رواية البصري، بأنّها مبنيّة على فرض الأولويّة الموجبة للحمل على الاستحباب، لا الشرطيّة لصحّة اللاّحقة التي هي مقصود المستدلّ للمضايقة ولا من الوجوب كما لا يخفى.

أقول: وعليه، فلا بأس بذكر الأخبار التي استدلّوا بها للمضايقة، غير الّتي ذكرناها من الصحيحة الأُولى المنقولة عن زرارة، وهي صحيحته الثانية؛ عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال:

«إذا فاتتكَ صلاة فذكرتها في وقتٍ اُخرى، فإنْ كنت تعلم أنـّك إذا صلّيت الّتي فاتتك كنتَ من الاُخرى في وقتٍ، فابدأ بالّتي فاتتكَ، فإنّ الله‌ عزّ وجلّ يقول: «وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي»، وإن كنت تعلم أنّك إذا صلّيت التي فاتتك فاتتك التي بعدها، فابدأ بالّتي أنتَ في وقتها واقض الاُخرى»[1] .

وقد عرفت المناقشة في الاستدلال بها للمضايقة، فلا نعيدها خوفاً من الإطالة.

ومنها: أي ومن جملة الأخبار التي استدلّوا بها لمدّعاهم، رواية البصري، قال:

«سألتُ أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجلٍ نَسي صلاة حتّى دخل وقت صلاةٍ اُخرى؟

فقال عليه‌السلام: إذا نسي الصَّلاة أو نام عنها، صَلّى حين يذكرها، فإذا ذكرها وهو في الصَّلاة، بدأ بالّتي نَسي، وإنْ ذكرها مع إمامٍ في صلاة المغرب أتمّها بركعةٍ، ثمّ صَلّى المغرب، ثمّ صَلّى العُتمة بعدها. الحديث»[2] .

و الجواب عنه بمثل ما أجبنا في الخبر السابق، بكونه مبنيّاً على ما هو الأَوْلى بالإتيان بالفائتة على طريق الاستحباب، لا الشرطيّة والوجوب.

ومنها: خبر صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه‌السلام، قال: «سألته عن رجلٍ نسي الظهر حتّى غربت الشمس، وقد كان صلّى العصر ؟ قال: كان أبو جعفر ، أو كان أبي يقول: إن أمكنه أن يُصلّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها، وإلاّ صلّى المغرب ثمّ صلاّها»[3] .

والجواب عنه: يكون بمثل ما قاله الشيخ في صحيحة زرارة، بأن يكون المراد من قوله: (إن أمكنه أن يصلّيها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها)، هو قبل زوال الحمرة، وقد عرفت أنَّه مخالفٌ لما عليه مشهور فقهاء الإماميّة، فتسقط عن الاستدلال، ويلحق بذلك الباقي من الصلوات بواسطة عدم القول بالفصل، فتخرج عن قابلية الاستدلال بها.

ومنها: رواية أبي بصير، قال: «سألته عن رجلٍ نسي الظهر حتّى دخل وقت العصر؟ قال: يبدأ بالظهر، وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت، إلاّ أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالّتي أنتَ في وقتها ثمّ تقضي التي نسيت»[4] .

فقد استدلّوا بظاهرها من جهة الحكم بتقديم الفائتة المنسيّة وهي الظهر على العصر الحاضرة، فتدلّ على المضايقة، ولزوم الترتيب بينهما.

ولكن يمكن أن يقال: كما أشرنا إِليه في الروايات السابقة، بأنّ الظاهر منه أنَّه جعل للظهرين والعشائين وقتاً مختصّاً، وجعل خوف فوت المغرب قبل زوال الحمرة بمقتضى تخميس الأوقات بحسب ما كان متعارفاً في تلك الأعصار، وحيث إنَّه غير مقبول عند الإماميّة، فيسقط الخبر عن قابلية الاستدلال، ويلحق الباقي في سائر الصلوات به من جهة عدم القول بالفصل، كما لا يخفى.

ومنها: رواية معمر بن يحيى، قال: «سألتُ أبا عبدالله‌ عليه‌السلام عن رجلٍ صَلّى على غير القبلة، ثمّ تبيّن له القبلة، وقد دخل وقت صلاةٍ اُخرى؟

قال: يصلّيها قبل أن يُصلّي التي قد دخل وقتها، إلاّ أن يخاف فوت التي قد دخل وقتها»[5] .

قلنا: والاستدلال بهذا الحديث ـ مضافاً إلى ضعف سنده كما أشار إِليه صاحب «مصباح الفقيه»، ـ ممنوعٌ، لأنّ العمل بمفاد هذه الرواية مبنيٌّ على وجوب إعادة الصلاة التي أتى بها على غير القبلة إذا تبيّن خطاؤه بعد خروج الوقت ، فضلاً عن أنّه معارض مع أخبار كثيرة دالّة على عدم وجوب الإعادة إذا ظهر الخطأ بعد خروج الوقت في غير الاستدبار، فلابدّ حينئذٍ إمّا من طرح الرواية، أو حملها على إرادة وقت العصر والعشاء، لا مطلقاً حتّى يشمل المغرب، بأن يخاف فوت زوال الحمرة، فيخرج بذلك عن قابلية الاستدلال كما عرفت في الأخبار ، أو الحمل على الاستحباب فلا يكون هذا الخبر مفيداً للخصم.

 


[1] الوسائل، ج3، الباب62 من أبواب المواقيت، الحديث 2، الكافي: ج3 / 293 ح4.
[2] الوسائل، ج3، الباب63 من أبواب المواقيت، الحديث 2، الكافي: ج3 / 293 ح5.
[3] و 2 الوسائل، ج3، الباب62 من أبواب المواقيت، الحديث 7 و 8.
[4]  .
[5] وسائل الشيعة: ج4 / 313 باب9 من أبواب القبلة ح5245، التهذيب : ج2 / 46 ح18.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo