< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

وثانيهما: لعلّ وجه حمل الشيخ على أنّ فوات المغرب يكون بزوال الحمرة لا انتصاف اللّيل، هو أنَّه استفاد ذلك من قوله: (وإن كنت قد ذكرت أنّك لم تُصلِّ العصر حتّى دخل وقت المغرب.. إلى آخره)، في من أنّه تذكّر من حين دخول الوقت ، فلو لم يكن الوقت مضيّقاً بالحمرة، لم يناسبه التقييد بخوف الفوت .

ولكن الدقّة والتأمّل في الحديث يفيد أنّ ذكر القيد إنّما هو لإخراج ما لو كان تذكّره في زمانٍ يوجب تقديم الفائتة فيه خوف فوت الحاضرة، فيفهم في بما يقابله أنَّه إن لم يخاف الفوت فلابدّ من تقديم الفائتة، وهو مطلوب الخصم، كما يؤيّده ما جاء في ذيله من بيان حكم العدول إذا كان تذكّره في الأثناء بعد الإتيان بركعتين.

اللهمَّ إلاّ أن يرفع اليد عن ظاهره، و يقال بأنّه لو لم يقبل كونه ظاهراً في خوف الفوت بانتصاف اللّيل، فلا أقلّ من كونه محتملاً فيه أو بزوال الحمرة، فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، لا سيّما مع ملاحظة أخبارٍ كثيرة دالّة على المواسعة، ممّا يوجب حمل هيئة مثل ذلك على الرجحان والاستحباب، كما يؤيّد ذلك ما ذكره صاحب «مصباح الفقيه» من احتمال كونه بملاحظة ما كان متعارفاً في تلك العصور من تقسيم الأوقات على التخميس وورد هذا الحديث على طبق ذلك.

بل قد يقال: إنّ في هذا الخبر مناقشة أخرى غير الّتى مرّت، و هي الّتى يظهر من كلام صاحب «مصباح الفقيه» و حيث قال:

(ولكن يمكن أن يناقش في دلالة الصحيحة بوجهٍ آخر، وهو أنّ سوقها يشهد بأنّ ما ذُكر فيها من الترتيب من أوّله إلى آخره، إنّما ذُكر تفريعاً على الأمر بالمبادرة إلى فعل الفائتة متى ذكرها في أيّ ساعة ذكرها، سواءٌ كان قبل دخول وقت الحاضرة أو بعده ، قبل أدائها أو في أثنائها، مع إمكان العدول أو بعدها، فليس محطّ النظر فيها بيان وجوب الترتيب بين الحاضرة والفائتة من حيث هو تعبّداً، مع قطع النظر عن مسألة المضايقة، فالترتيب المذكور فيها على ما يشهد به سَوْقها، إنّما هو بلحاظ كونه من مقتضيات المضايقة المأمور بها في هذه الرواية، وقد حقّقنا فيما سبق أنّ المضايقة إنّما هي على سبيل الاستحباب، بشهادة ذيل هذه الرواية، فضلاً عن غيره ممّا عرفت. فكذا ما يتفرّع عليه من الترتيب، وأمّا كون الترتيب بنفسه واجباً تعبّديّاً، لا من حيث ابتنائه على المضايقة، فلا يكاد يفهم من هذا الخبر.

ووجوبه بين الظهرين والعشائين ثبت من دليل خارجي لا من هذه الرواية)، انتهى كلامه رفع مقامه.

أقول: ولقد أجاد فيما أفاد، بل يزيد هذا ويؤيّد الاحتمال الموجب لسقوط الدليل عن الاستدلال في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة، كما لا يخفى.

بل لا يبعد أن يقال: بأنّ ما في الصحيحة الاُخرى لزرارة من الحكم بتقديم الفائتة، كان مبنيّاً على كون الفائتة مطلوباً بالأولويّة والمضايقة من حيث نفسه، لا كونه توطئةً لبيان مطلوبيّة تأخّر اللاّحقة عنها، حتّى يكون مسوقاً لبيان شرطيّة تأخّر اللاّحقة عنها في صحّة اللاّحقة، كما هو مطلوب المستدلّ.

بل نحن نزيد على ذلك: أنَّه لو لم ندّع ذلك بالظهور، فلا أقلّ من الاحتمال في ذلك، وهو يكفي في صحّة الرجوع إلى أخبار المواسعة، وجعلها قرينةً لصحّة هذا الاحتمال.

ثمّ يستدلّ بما قيل من أنّه (إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال) كما لا يخفى.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo