< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/11/15

بسم الله الرحمن الرحیم

أقول: ولا بأس هنا بذِكر كلام الشيخ الأنصاري في الجواب عن الاستدلال بصحيحة زرارة في مقاطعها المتعدّدة لإثبات المضايقة، من لزوم تقديم الفائتة على الحاضرة، من قوله: (وإن كنت قد ذكرت أنّك لم تصلِّ العصر، حتّى دخل وقت المغرب، ولم تخف فوتها، فصلِّ العصر ثمّ صلِّ المغرب)، فإنّ ظاهر الخبر يدلّ على لزوم تقديم الفائتة على الحاضرة، وهو المطلوب للخصم، ومن ذلك يظهر حكم صورة ما لو كان التذكّر بعد الإتيان بركعتين من المغرب، حيث يجب عليه العدول لتحصيل تقديم الفائتة على الحاضرة، وهو معنى المضايقة، وكذلك يظهر حكم الصورة الثالثة وهو قوله في صورة كون النسيان لصلاة العشاء، حتّى دخل في صلاة الغداة، بقوله: (وإن كنتَ ذكرتها وأنت في الركعة الأُولى أو في الثانية من الغداة، فانوها العشاء، ثمّ قُم فصلِّ الغداة)، حيث يفهم أنّ العدول هنا أيضاً واجبٌ لتحصيل وجوب تقديم العشاء على الغداة الحاضرة، وهو المطلوب، كما لا يخفى.

ولكن الشيخ أجاب عنه: بأنّ الظاهر لمن تأمّل في فقرات الحديث، يظهر له أنّ التذكّر في وقت تضيّق المغرب وفواتها بزوال الحمرة الذي كان هذا آخر وقت فضيلة المغرب، لا وقت الإجزاء الذي هو مقصودٌ للمشهور، وعلى ذلك لم يناسب التفصيل في فرض النسيان للعصر إلى دخول المغرب مع سعة وقته بين خوف فوات المغرب وعدمه، فمع هذا التوجيه يمكن أن ينتج كون تقديم الفائتة على الحاضرة بصورة الاستحباب، يعني إن كان التذكّر واقعاً في الوقت المشترك، وكان الخوف لمضيّ وقت الفضيلة وفوته، كان الأرجح الإتيان بالفائتة ثمّ الحاضرة، وهو خلاف لما يدّعيه الخصم من إيجاب تقديم الفائتة على الحاضرة.

فإذا ورد هذا الإشكال في الاستدلال، وسقط حكم الوجوب، وصار الحكم هو الاستحباب والأرجحيّة، لزم منه أن لا يكون التذكّر في الأثناء موجباً لوجوب العدول عنه إلى العصر أيضاً، لأَنَّه أيضاً من متفرّعات حكم وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة، فإذا سقط الوجوب بهذا البيان في الأصل، سقط حكم وجوب العدول أيضاً، لأَنَّه يعدّ فرعاً له، فإذا قبلنا هذا التوجيه هنا فربّما يسقط به الاستدلال عن الصورة الثالثة في المسألة، وهو فيما إذا كان النسيان عن العشاء إلى أن يأتي بركعة أو ركعتين من الغداة، حيث إنّ مقتضى القاعدة فيه هو وجوب العدول إلى العشاء، ولكنّه بضميمة عدم القول بالفصل بين صورة نسيان العصر بعد الدخول في المغرب، الذي قد حمل على الاستحباب، وبين ما يكون في مورد نسيان العشاء بعد الدخول في الغداة، هو أن يكون محمولاً على الاستحباب، وإن كان حمله في الأخير على ذلك بعيداً عن مَساق الخبر، لأنّ الرواية ظاهرة في وجوب العدول لو خلّيَ وطبعه من دون ملاحظة حكم عدم القول بالفصل ولكن معه فلا.

و بناءً على هذا الجواب يسقط الاستدلال بهذه الصحيحة للقائلين بالمضايقة.

هذا ملخّص استدلال الشيخ رحمه‌الله.

أقول: لكن الذي ينبغي أن يقال جواباً عن الشيخ رحمه‌الله، هو أنّه كيف استفاد أنّ الرواية في مقام بيان خوف الفوت و زوال الحمرة الذي هو آخر وقت الفضيلة لا الإجزاء؟! و هكذا يسقط وبذلك الحديث عن الاستدلال به على وجوب تقديم الفائتة، و بتبعه يسقط وجوب العدول في الأثناء، و بتبعه أيضاً يسقط الاستدلال به في العشاء أيضاً بضميمة عدم القول بالفصل كما عرفت تفصيله ولا نعيد.

والذي يمكن أن يقال على ما يستفاد من كلمات الأعلام هو أمران:

أحدهما: أنّ سبب هذا الحمل هو أنّ المراد من خوف الفوت هو زوال الحمرة لا انتصاف اللّيل، بأن تكون الرواية ظاهرة في تضيّق وقت المغرب و إشعارها بكونها جارية على حسب ما كان متعارفاً في تلك الأعصار من تخميس أوقات الفرائض ، وحيث إنّ الوقت المحدود للمغرب كان مخصوصاً بما قبل زوال الحمرة، وهو مضيّقٌ، ناسبه تقييد تقديم المنسيّة عليها بعدم خوف فواتها، بخلاف مثل صلاة العصر ونحوها ممّا وقتها موسّع، فإنّ خوف الفوت فيها فرض نادر، ولذا لم يقع التقييد بعدمه فيها.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo