< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

منها: المرسل المروي عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، أنَّه قال: «لا صلاة لمن عليه صلاة»[1] .

حيث يدلّ على أنّ من كان على ذمّته صلاة ليس له أن يأتي بصلاة غيرها، فينطبق على مسألتنا وهي أنّ من عليه الفائتة فلا يجوز له الإتيان بالحاضرة، وهذا معنى المضايقة، وهو المطلوب.

وأُجيب عنه بأجوبة متعدّدة:

أوّلاً: بأَنَّه مرسل ولا سند له وضعيف، ولا يمكن الاعتماد عليه، إلاّ أن ينجبر بالإجماع والشهرة، وهما وإن ادّعى المتقدمون وجودهما، ولكن حيث ظهر خلافه بعد ذلك، وقام الإجماع والشهرة على خلاف ذلك، فيسقطان عن الاعتبار.

وثانياً: المراد بالصلاة المنفيّة في هذا الخبر على حسب الظاهر، هي الصلاة التي لا يجب عليه فعلها أي النافلة، و إلاّ فيصدق على المكلّف بالنسبة إلى كلّ من الفائتة والحاضرة أنّ عليه صلاة، فإنّ جميعها عليه ، فليس الاستشهاد به لوجوب تقديم الفائتة على الحاضرة أَوْلى من عكسه.

وقال صاحب «مصباح الفقيه»: (وما قيل في تقريب الأوَّل، من أنّ تنجّز التكليف بالفائتة قبل تنجّز الحاضرة، يمنع عن تعلّق الحاضرة بذمّته بمقتضى الرواية[2] .

ففيه: إنّا لو سلّمنا وجوب تقديم الفائتة فهو شرط لصحّة الحاضرة كالطهارة لا لوجوبها المصحّح لإطلاق أنّ عليه هذه الصلاة التي حضر وقتها ، فهو غير مانع عن الحاضرة بذمّته كي يتّجه الاشتهار.

وكيف كان، فالأظهر ما ذكرناه من أنّ المراد بالخبر أنَّه: (لا تطوّع لمن عليه فريضة) فيحمل النّهي على المختار من الجواز على الكراهة كما عرفته في المواقيت)، انتهى كلامه[3] .

ولقد أجاد فيما أفاد، فلا تساعد الرواية مختار القائلين بالمضايقة كما لا يخفى.

وثالثاً: يحتمل إرادة نفي الكمال مطلقاً للنافلة غير الراتبة ونحوها، والفائتة في وقت الحاضرة، بناءً على استحباب تقديمها على الفائتة، أو على نفي الكمال في خصوص النافلة غير الراتبة، بشهادة النبوي الآخر الصحيح الذى رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: «إذا دخل وقت مكتوبةٍ فلا صلاة نافلة حتّى يبدأ بالمكتوبة»[4] .

و إلاّ فإرادة نفي الصحّة منه للنافلة والحاضرة، أو الأخيرة خاصّة لمن عليه صلاة فائتة، حتّى يكون حجّةً للخصم، لا دليل عليها.

مضافاً إلى ما عرفت من أنّه لو أُريد منه نفي الصحّة ، فربّما يشمل نفس الفائتة أيضاً لمن عليه الحاضرة، بأن لا تكون الفائتة صحيحة لقابليّة انطباقها على كلّ واحدة منها، كما لا يخفى.

بل ربّما يلتزم بذلك ـ أي بعدم صحّة الفائتة مع وجود الحاضرة ـ من يقول بوجوب تقديم الحاضرة، كما نُسب ذلك إلى ظاهر الصدوقين وغيرهما، وإن كان ظاهر كلامهما أنّ مرادهما هو الاستحباب.

 


[1] أورده المفيد في رسالة عدم سهو النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ضمن مصنّفات الشيخ المفيد 10: 28.
[2] هذا كما في رسالة المواسعة والمضايقة ضمن الرسائل الفقهيّة للشيخ الأنصاري: 341.
[3] مصباح الفقيه، ج15 ص463.
[4] الوسائل، ج3 الباب61 من أبواب المواقيت، الحديث 6.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo