< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الدليل الثالث: ظاهر الأوامر الدالّة على لزوم تقديم الفائتة على الحاضرة، يفيد شرطيّة ذلك في صحّة صلاة الحاضرة، بحيث لو تقدّم الحاضرة على الفائتة لكانت فاسدة، نظير تقديم العصر على الظهر، حيث يوجب البطلان؛ لأنّ تقديم الظهر على العصر شرطٌ في صحّة العصر، هكذا يكون فيما نحن فيه، فإنّ تقديم الفائتة شرطٌ لصحّة الحاضرة.

أقول: تفيد الدقّة والتأمّل في الأخبار ـ كما سيأتي تفصيله إن شاء الله ـ أنّ التقديم ليس شرطاً في الصحة، بل غاية دلالتها لو سلّمنا هو وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة لا شرطيّتها في الصحّة .

مضافاً إلى أنَّه لو شككنا في مدلول لسان الأدلّة في ذلك، و أنّه هل يدلّ على الحكم الوضعي، مضافاً إلى الحكم التكليفي ، أو يختصّ بالثاني دون الأول، فالأصل عدم الزائد، لأنّ الحكم الوضعي أمرٌ زائد على التكليفي، و مع الشكّ فيه يحكم بعدمه.

مضافاً إلى أنّ الشكّ في الشرطيّة مساوق ومساوٍ لعدم الشرطيّة، لأنّ إثبات الشرطيّة يحتاج إلى إحرازها، وهو هنا أوّل الكلام.

الدليل الرابع: و من أهمّ ما استدلّ على المضايقة الأخبار الّتي قيل إنّها تفيد فوريّة الأوامر المطلقة بالقضاء، المحكي عليها الإجماع من المرتضى في الوارد منها في الكتاب والسُّنة، لا سيّما مع ضميمة (أنّ الأمر بالشيء يقتضي النّهي عن ضدّه) وتطبيق هذه القاعدة في المقام هو أنّ الأمر بإتيان الفائتة يقتضي النّهي عن ضدّه، وهو الإتيان بالحاضرة، خصوصاً مع انضمام دعوى غير واحدٍ على قيام الإجماع المركّب، وعدم القول بالفصل بين ما قام الدليل عليه بالفوريّة، وبين القول بوجوب تقديم الفائتة.

ولكن يمكن أن نجيب عنه أوّلاً: بأنّ الاستدلال لإثبات المضايقة وبالتبع التسرّي منه إلى تمام الأفراد بواسطة إجماع المركّب، وعدم القول بالفصل، موقوفٌ على قبول كون الأمر الدالّ على الفور على الفرض مقتضياً للنهي عن الضّد، وحيث إنّا قرّرنا في الأُصول فساد ذلك، وأنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النّهي عن الضّد، لا سيّما في الضدّ الخاصّ ، و نتيجة سقوط القاعدة المذكورة هو سقوط كلّ ما كان مبنيّاً عليه، من دعوى الإجماع المركّب، وعدم القول بالفصل كما لا يخفى.

وثانياً: إمكان منع دلالة الأوامر بإتيان الفوائت على الفوريّة؛ لما قرّر في محلّه أنّ الأمر المطلق لا يدلّ بمقتضى ذاته و جعله على شيءٍ من الفوريّة والتراخي، إلاّ أن يكون محفوفاً بقرينة حاليّة أو مقاميّة أو لفظيّة.

وثالثاً: إنّ هذه الأوامر معارضة مع أخبار كثيرة أخرى دالّة على جواز تقديم الحاضرة على الفائتة، بل دالّة على عدم وجوب الإتيان بالفوائت فوراً، الموجب لسقوط هذه الأوامر عن الفوريّة، أو حمل تلك الأوامر من الدلالة على الوجوب على الاستحباب الذي لم يرض الخصم القائل بالمضايقة على ذلك.

أقول: والعمدة في المقام، ملاحظة الأخبار التي تمسّكوا بها لإثبات أنّ الواجب هو تقديم الفائتة على الحاضرة على نحو المضايقة، ووجوب الترتيب، إلاّ في صورة واحدة، وتضيّق وقت الحاضرة، حيث يجب تقديم الحاضرة على قرينها. فالأَوْلى ذكر الأخبار، وملاحظة كيفيّة دلالتها على مدّعى للخصم و عدمها، فنقول ومن الله الاستعانة وعليه التّكلان:

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo