< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/11/08

بسم الله الرحمن الرحیم

ثمّ استشهد لبعض ما يكون إشعاره بذلك ضعيفاً؛ بصحيحة صفوان بن مهران الجمّال، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «أُقعد رجلٌ من الأخيار في قبره، فقيل له إنّا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله ، فقال: لا أطيقها، فلم يزالوا به حتّى انتهوا إلى جَلْدَة واحدة، فقالوا ليس منها بُدٌّ، فقال: فبما تجلدونيها؟ قالوا: نجلدك لأنّك صلّيت يوماً بغير وضوءٍ، ومررتَ على ضعيف فلم تنصره»[1] .

ولعلّه قصد من التمسّك به أنَّه لم يرد في الحديث إشارةٌ الى لزوم التأديب لأجل تأخير القضاء عمّا أتى بالصلاة باطلة.

ولكنّه لا يخلو عن نقاش: لأَنَّه لم يتوجّه ذلك إلاّ بعد التذكّر به.

اللهمَّ إلاّ أن يقال: إنّه قد أهمل في ذلك مع علمه بأنّ عليه صلاة واجبة، فلا يبعد حينئذٍ أن يكون العذاب لأجل ترك صلاة القضاء أو الأداء لو أدرك الموت في وقت صلاة حاضرة.

ثمّ قال بعد ذلك: (وما أمر فيه بجعل ما تلبّس به من الفرض لما فات لإدراك الجماعة، أراد بهذه العبارة التأييد للمواسعة، ولو بالإشعار الضعيف، وتمسّك برواية إسحاق بن عمّار، قال:

«قلتُ لأبي عبدالله عليه‌السلام: تقام الصلاة وقد صلّيت؟ فقال: صلِّ واجعلها لما فات»[2] .

فإنّ أمره عليه‌السلام بجعلها لما فات يدلّ على أنّ عليه صلاة فريضة فائتة، ولم يأت بها، فأجاز جعل هذه الصلاة بدلها من دون ذكر التوبيخ في تأخيره، فيفهم منه المواسعة.

هذا كلّه تمام الكلام في الأخبار، و الأدلّة الدالّة على المواسعة، وعدم التعجيل والمضايقة في الفائتة، فيما لم يستلزم الاستخفاف بالصلاة، كما يدلّ على جواز تقديم الحاضرة على الفائتة في سعة الوقت، ولا يعدّ تقديم الفائتة شرطاً لصحّة الحاضرة كما أفتى بذلك بعض القدماء، على ما ذكره صاحب «الجواهر» في صدر المسألة.

أدلّه القول بالمضايقة في قضاء الفائتة

الكلام في بيان أدلّة القائلين بالمضايقة، وهي عدّة ادلّة استدلّوا بها:

الدليل الأوَّل: الإجماع المنقول، حيث ادّعاه الشيخ في «الخلاف» و «الغنية» ورسالَتي المفيد والحلّي . أدلّة القائلين بالمضايقة

ولكن لا يمكن الاعتماد على مثل هذه الدعوى مع ما عرفت من كثرة المخالف في المسألة ، بل ربّما يدّعى عكس ذلك كما يتبيّن ذلك بالرجوع إلى الأقوال الّتى تكشف صحّة ما ادّعيناه ، فالأَوْلى الانصراف عنه والرجوع إلى سائر الأدلّة.

الدليل الثاني: دعوى دلالة قاعدة الاشتغال، و لزوم متابعة طريق الاحتياط الذي هو مطلوبٌ في العبادات لأهمّيتها عند الشارع.

أقول: وفيه ما لا يخفى، لأنّ العمل بالاحتياط في كلّ مورد من الأحكام حسنٌ ما لم يستلزم أمراً ممنوعاً آخر مثل العسر والحرج أو الضرر أو الوسوسة.

ولكن هذا المستحدث رغم ما فيه لا يستلزم حكماً إلزاميّاً على ذلك ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ الحكم بالمضايقة ووجوب الترتيب أمران زائدان على التكليف، فتكون البراءة جارية فيهما، لأَنَّه شكّ في التكليف، فيشمله عموم حديث (رفع ما لم يعلم) و (أنتم في سعة ما لم تعملوا) وغير ذلك من أدلّة البراءة، كما لا يخفى.

 


[1] الوسائل، الباب2 من أبواب الوضوء، الحديث 2. وفي ذيله: فجلدوه جلدة من عذاب اللّه فامتلأ قبره ناراً.
[2] الوسائل، ج5 الباب55 من أبواب الجماعة، الحديث 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo