< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

وأنّهم جُعِلوا شهداء على الناس في أعمالهم ، وأنّ ملائكة اللّيل والنهار كانوا يشهدون مع النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهصلاة الفجر، وأنّ الملائكة كانوا يأتون الأئمّة عل يهم‌السلام عند وقت كلّ صلاة، وأنّهم ما من يومٍ ولا ساعةٍ ولا وقتِ صلاة إلاّ وهم ينبّهونهم لها ليصلّوا معهم، وأنّهم كانوا مؤيّدين بروح القدس، يخبرهم ويسدّدهم ، ولا يُصيبهم الحدثان، ولا يلهو ولا ينام ولا يغفل، وبه علموا ما دون العرش إلى ما تحت الثّرى، ورأوا ما في شرق الأرض وغربها، إلى غير ذلك ممّا لا يعلمه إلاّ الله، كما ورد أنّهم لا يعرفهم إلاّ الله ولا يعرف الله حقّ المعرفة إلاّ هُم)، انتهى مورد الحاجة من كلامه[1] .

أقول: ولقد أجاد فيما أفاد في حقّهم ، بل هُم أجلّ وأعظم من أن نتمكن من توصيفهم وبيان كمالاتهم العالية، كما يشهد لذلك ملاحظة الزيارة الجامعة الكيرة الصادرة عن الإمام الهادي عليه‌السلام في بيان مقامات الأئمّة عليهم‌السلام.

ثمّ قال صاحب «الجواهر» في إدامة بيان التأييدات على المواسعة:

ومنها: ما يظهر لمن سرد أخبار الحيض والاستحاضة، والاستظهار من عدم المضايقة في أمر القضاء، وعدم اشتراط صحّة الحاضرة بفعله ولو بسبب تركها التعرّض له مع ظهور الفوات).

أقول: لا بأس بمراجعة بعض هذه الأخبار الدالّة على المواسعة في القضاء، وعدم وجوب الفوريّة فيه:

منها: حديث عبيدة بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «أيّما إمرأة رأَت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة، ففرّطت فيها، وإنْ رأت وقت صلاةٍ اُخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها، الحديث»[2] .

حيث لم يذكر فيه عن وجوب القضاء من الفوريّة والمضايقة ، فلو كان ذلك واجباً لكان الحَريّ بيانه في هذا المقام، ومثله خبر آخر منه أيضاً[3] .

ثمّ قال: (بل في مرسل يونس المتقدِّم في باب الحيض المتضمّن لعدم اشتراط الموالاة في ثلاثة الحيض، تصريحٌ بتأخير القضاء، إلاّ أنّ صحّة الاستدلال به موقوفة على العمل، أو بجعل حجّة إلزاميّة لمن عمل به من أهل المضايقة، إلى غير ذلك من الأخبار التي تصلح للتأييد، إن لم يكن الاستدلال لما فيها من الإشعار وإن ضعف).

فلا بأس بذكر خبر يونس، و هو ما رواه عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال في حديث: «وإن مرَّ بها من يوم رأت الدّم عشرة أيّام ولم ترَ الدّم، فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض، إنّما كان من علّةٍ: إمّا من قُرحةٍ في جوفها، وإمّا من الجوف، فعليها أن تعيد الصّلاة تلك اليومين التي تركتها، لأنـّها لم تكن حيضاً (حائضاً)، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين، الحديث»[4] .

حيث لم يشر إلى لزوم الإتيان بالقضاء فوراً، ولو لأجل كون تقدّم القضاء شرطاً لصحّة الحاضرة.

 


[1] الجواهر، ج13 / 72 ـ 76.
[2] و 2 الوسائل، ج3 الباب49 من أبواب الحيض، الحديث 1 و 4.
[3]  .
[4] الوسائل، ج2 الباب12 من أبواب الحيض، الحديث 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo