< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

و أيضاً: يستفاد ذلك من حديث عمّار ـ مع كونه مضطرب اللّفظ والمعنى في صدره، ولكن تفيد مدّاعانا، قال:

«في حديث عن أبي عبدالله عليه‌السلام: فإذا أردت أن تقضي شيئاً من الصلاة مكتوبة أو غيرها، فلا تصلِّ شيئاً حتّى تبدأ فتصلِّي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثمّ اقضِ ما شئت، الحديث»[1] .

أقول: لابدّ من التنبيه الى أنّ مثل هذه الأخبار عاجزة عن المقاومة مع النصوص الّتى تدلّ على المضايقة و التي يستدلّ بها القائلون بالمضايقة إن تمّت دلالتها، هذا.

كما لا يمكن لها المقاومة مع الأخبار المطلقة الدالّة على استحباب كثير من الصلوات في كثير من الأمكنة والأوقات، ولقضاء الحوائج والمهمّات، وغير ذلك ممّا لا يمكن احصاؤه، بل وهكذا لا يمكنها المقاومة مع الأخبار التي تدل على قضاء النوافل الوارد فيها الأمر بفعله في أيّ ساعة شاء من ليلٍ أو نهار وغيره؛ لوضوح وجود الحكم بتقدّم الأخبار الدالّة على المضايقة، حيث تكون نسبتها مع الأخبار المطلقة نسبة المقيّد مع الإطلاق، والمخصّص مع العموم.

هذا كلّه مضافاً إلى ما ذكره صاحب «الجواهر» رحمه‌الله من معارضة تلك الأخبار بأخبار كثيرةٍ تدل على عدم جواز التطوّع في وقت الفريضة، فلا بأس بذكر بعضها تبعاً لصاحب «الجواهر»:

منها: خبر يعقوب بن شُعَيب، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتّى تبزغ الشمس، أيُصلّي حين يستيقظ، أو ينتظر حتّى تنبسط الشمس؟ فقال عليه‌السلام: حين يستيقظ.

قلت: يوتر أو يصلّي الركعتين؟ قال: يبدأ بالفريضة»[2] .

فإنّ كلمة (الفريضة) هنا يقصد منها هي الفائتة وحكمَ عليه‌السلام بتقديمها على النافلة.

ومنها: رواية نجبة، قال: «قلتُ لأبي جعفر عليه‌السلام: تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلة؟ قال: فقال أبو جعفر عليه‌السلام: لا، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة»[3] .

حيث نهى عن النافلة قِبال المكتوبة، سواء كانت حاضرة أو فائتة، أو خصوص الحاضرة بواسطة صدره.

 


[1] الوسائل، ج3، الباب61 من أبواب المواقيت، الحديث 5.
[2] الوسائل، ج3، الباب61 من أبواب المواقيت، الحديث 4، التهذيب : ج2 / 265 ح93.
[3] الوسائل، ج3، الباب35 من أبواب المواقيت، الحديث 5.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo