< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم

قال صاحب «الجواهر»: (ومنها موثّقته الاُخرى عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله عليه‌السلامفي حديث، قال: «سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر، هل يقضيها وهو مسافر؟ قال: يقضيها باللّيل على الأرض ، فأمّا على الظهر فلا، ويصلّي كما يصلّي في الحضر»[1] .

ثمّ قال: (الذي به تظهر دلالة سابقه بالعكس عن الصادق عليه‌السلام... إلخ).

ومراده من العكس أنَّه كان في الخبر السابق الفائتة هي صلاة المسافر وأراد قضاؤها في النهار فنهى عنه، بخلاف هذا الخبر حيث إنّ الفائتة له صلاة في الحضر فأراد قضاؤها نهاراً في السفر فنهى عنه، بل قال: يقضيها باللّيل على الأرض لا على ظهر الحيوان ويصلّي كما يصلّي في الحضر من دون تغيير في كيفيّة الصلاة.

و قد ذكر صاحب «الجواهر» وجوهاً لأسباب السؤال عن حكم القضاء في إتيانه بالنهار ، ونهي الإمام عنه، وحكمه بإتيانه ليلاً المستلزم لتقديم الحاضرة الواقعة في أثناء النهار على الفائتة المأتي بها ليلاً حتّى يكون ردّاً على القائلين بالمضايقة، فلا بأس هنا بذكر الوجوه وإن لم يكن جميعها مرتبطة بمسألتنا، ولكن ذكرها لا تخلو عن فائدة نفيسة، فنقول ومن الله الاستعانة:

الوجه الأوّل: أن يكون المراد من (الصلاة) في الروايتين هي الفريضة، كما يشهد لذلك نهي الإمام عن إتيانها على ظهر الحيوان الواقع في الحديث الثاني ، وذكر كلّ من الفريضة والنافلة في الرواية الأُولى ، فاحتمال كون المراد من (الصلاة) هو خصوص النافلة مطرود.

ثمّ ذكر صاحب «الجواهر» وجه التشبيه الذي ذكره في أوّل كلامه، بأنّ الموثّقة الثانية الذي به تظهر دلالة سابقه بالعكس؛ بأنّ ظهور التشبيه في نفي توهّم اختلاف الكيفيّة الناشئ من الأمر بالتقصير للمسافر إرفاقاً بحاله.

فكأنّه أراد بيان أنّ الاختلاف الموجود بين الروايتين من كون الصلاة الفائتة في الأُولى سفراً وفي الثانية حضراً، لا يوجب التفاوت في لزوم الإتيان بالقضاء كما فات في الحضر تماماً وفي السفر قصراً، ولا يتوهّم أنّ حكمه له بقضاء الحاضر في السفر قصراً للارفاق في حقّ المسافر، ثمّ ذكرَ تأييداً لدفع هذا الاحتمال ذهاب بعض العامَّة الى الحكم بالقضاء قصراً في السفر، بل قد يقال إنّ ذلك هو المنشأ في السؤال.

الوجه الثاني: تخيّل حرمة الإتمام على المسافر، فلا يجوز له حينئذٍ قضاء الفائتة حضراً سفراً، لوجوب فعلها تماماً مع حرمته في السفر.

الوجه الثالث: لمّا جاز للمسافر أداء الفريضة على الراحلة وماشياً عند الضرورة، فقد تخيّل السائل أنَّه ربّما جاز له قضاؤها أيضاً كذلك وإن فاتت في الحضر، ومنه يعلم حينئذٍ عدم التضييق، و إلاّ لوجب فعلها على الراحلة قطعاً كالأداء عند الضيق، إذ لا دليل على خصوصيّة للقضاء في ذلك.

الوجه الرابع: من المحتملات التي ذكرها صاحب «الجواهر» في الرواية، هو احتمال حمل الحديث على صورة التمكّن من النزول.

فأجاب عنه بقوله: (يدفعه مع أنَّه لا دليل عليه في الخبر المزبور؛ أنّ المتّجه حينئذٍ بناءً على المضايقة أمره بالنزول والقضاء لا تأخيره إلى اللّيل).

فهذا الاحتمال لا يناسب مع القول بالمضايقة أيضاً كما لا يخفى على المتأمِّل.

الوجه الخامس: احتمال حمله على السفر المحرّم باعتبار عدم اضطراريّته، فإنّه حينئذٍ لا يجوز له القضاء على الراحلة المفوّت لكثير من الواجبات، بل تجب عليه الإقامة حتّى يفرغ من القضاء.

فأجاب عنه: (إذ فيه ـ مع أنَّه لا قرينة عليه في الخبر أيضاً ، بل هو متناولٌ لمن لم يذكر إلاّ في السفر أيضاً ـ أنَّه ممنوعٌ حتّى عند القائلين بالمضايقة على الظاهر، إذ هو وإن حرم عليه السفر، لكنّه مكلّف في القضاء فوراً عندهم حاله، إذ ارتكاب المحرّم في المقدّمات لا يسقط التكليف المترتّب على الموضوع الحاصل بفعله كالضرورة مثلاً، بل هو كمَن أراق الماء في الوقت المنتقل بسببه إلى التيمّم).

 


[1] الوسائل، ج5، الباب6 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo