< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم

وقد يشهد له في الجملة: ما روي في تفسير قوله تعالى: «أَقِمْ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي»[1] بالقضاء عند الذكر، بل عن الراوندي في «فقه القرآن» قوله تعالى: «لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ» كلامٌ مجملٌ تفسيره قوله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: «مَن نسي صلاة فوقتها حين يذكرها»[2] . يعني إذا ذكّر أنّها فاتته قضاها، لقوله تعالى: «أَقِمْ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي»...)[3] ، إلى آخر كلامه بطوله في «الجواهر»[4] .

وفيه أنّ ما ذكره صاحب «الجواهر» دليلاً على المواسعة من الآيات والروايات، وكلمات الأعلام أكثرها مؤيّدات للمواسعة، عدا الصحاح الثلاث وهي محمّد بن مسلم والحلبي وابن أبي يعفور، حيث ذكرناها سابقاً في الأدلّة الدالّة على المواسعة، وأمّا الباقي فدلالتها منوطة بأن لا تكون أخبار المضايقة صريحة في الدلالة على مدّعاهم، و إلاّ فلابدّ من ملاحظة الدليلين والجمع بينهما بشكلٍ يقبله الذوق السليم، كما أشار إلى ما ذكرناه صاحب «مصباح الفقيه». في بيان أدلّة المواسعة

ومنها: ما في كتاب «غياث سلطان الورى» للسيد ابن طاوُس على ما في «الوسائل» وعن غيرها، عن حَريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال:

«قلت له: رجلٌ عليه دَين صلاة قام يقضيه، فخاف أن يُدركه الصبح، ولم يُصلِّ صلاة ليلته تلك؟ قال عليه‌السلام: يؤّر القضاء ويُصلّي صلاة ليلته تلك»[5] .

وقد تلقّى صاحب «الجواهر» هذا الخبر بالصحّة، بناءً على صحّة الطريق إلى الكتاب المزبور، وهو «كتاب حُرَيز» كما هو الظاهر.

وكيف كان، فوجه الاستدلال هو حكم الامام بتأخير القضاء وتقديم الحاضرة وهي صلاة ليلته.

واحتمال إرادة النافلة خاصّة من الدّين، بعيد جدّاً لعدم وجود الدّاعي نوعاً في السؤال عن مثل زرارة، بخلاف الفريضة، فإنّه يليق بذلك، كما لا شأن للسؤال للأعمّ أيضاً ، فالإطلاق ينصرف إلى الفرد اللاّيق بذلك وهو الفريضة.

و عليه، فهذا الحديث من الأدلّة الدالّة على لزوم تقديم الحاضرة على الفائتة، فيدلّ على المواسعة كما لا يخفى على المتأمِّل.

ومنها: ـ أي من جملة الأخبار الدالّة على المواسعة ـ رواية مصدّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «سألته عن الرّجل ينام عن الفجر حتّى تطلع الشمس، وهو في سفرٍ، كيف يصنع، أيجوز له أن يقضي بالنهار؟

قال عليه‌السلام: لا يقضي صلاة نافلةٍ ولا فريضةٍ بالنهار، ولا تجوز له ولا تثبت له، ولكن يؤّرها فيقضيها باللّيل»[6] .

قال صاحب «الوسائل» بعد نقل الحديث: (قال الشيخ: هذا خبرٌ شاذّ لا تعارض به الأخبار المطابقة لظاهر القرآن.

أقول: هذا مخصوص بالسفر، فيمكن حمله على مرجوحيّة القضاء نهاراً لكثرة الشواغل للبال، وقلّة التوجّه والإقبال، أو على الصلاة على الراحلة)، انتهى ما في «الوسائل».

ثمّ علّق عليه صاحب «الجواهر» بقوله: (وكأنّ الشيخ فهم منه الحرمة، ويحتمل إرادة الكراهة منه بعد تنزيله على خصوص المسافر، أو المراد الصلاة على الراحلة لغلبة كون المسافر في النهار عليها، وعلى غير ذلك )، انتهى كلامه.

وكيف كان، سواء قلنا بالحرمة في إتيان القضاء نهاراً كما فهمه الشيخ على ما نسب إِليه صاحب «الجواهر»، أو بالمرجوحيّة كما عن صاحب «الوسائل» و «الجواهر»، فإنّ هذا الحديث يدلّ على المواسعة في إتيان الفائتة بجواز تأخيرها إلى اللّيل وتقديم الحاضرة في النهار على الفائتة وهي صلاة الصبح قضاءً، وهو المطلوب.

 


[2] الوسائل، ج3، الباب61 من أبواب المواقيت، الحديث 6.
[4] الجواهر، ج3 / 63 ـ 64.
[5] الوسائل، ج3، الباب61 من أبواب المواقيت، الحديث 9.
[6] الوسائل، ج3، الباب57 من أبواب المواقيت، الحديث 14، التهذيب: ج2 / 272 باب13 ح118.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo