< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

ومنها: أي من جملة الأخبار الدالّة على المواسعة في قضاء الفائتة ما في المحكي من كتاب «فقه الرِّضا»[1] : «ما يأمَن أحدكُم الحدثان في ترك الصلاة وقد دخل وقتها وهو فارغ، وقال الله عزَّ و جلّ: «وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ»[2] ، قال: يحافظون على المواقيت، وقال: «الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَائِمُونَ»[3] ، قال: يدومون على أداء الفرائض والنوافل، فإن فاتهم باللّيل قضوا بالنهار، فإن فاتهم بالنهار قضوا باللّيل»[4] .

حيث يدلّ الخبر على جواز الإتيان بالفائتة في خارج الوقت موسّعاً، بل قد يعتضد في الجملة بصحيح محمّد بن مسلم، قال:

«سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار؟ قال: يقضيها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء»[5] .

وأيضاً: صحيح الحلبي: «سُئِلَ أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجل فاتته صلاة النهار، متى يقضيها؟ قال: متى شاء، إن شاء بعد المغرب، وإن شاء بعد العشاء»[6] .

وأيضاً: صحيح ابن أبي يعفور، قال: «سمعتُ أبا عبدالله عليه‌السلام يقول: صلاة النهار يجوز قضاؤها أيّ ساعةٍ شئت من ليلٍ أو نهار»[7] .

ونحوه صحيح ابن أبي العلاء مع زيادة: «كلّ ذلك سواء»[8] .

وأيضاً: خبر عنبسة العابد، قال: «سألتُ أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزَّ و جلّ: «وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورا»؟[9] ، قال: قضاء صلاة اللّيل بالنهار وصلاة النهار باللّيل»[10] .

وأيضاً: الخبر المرسل عن الصادق عليه‌السلام: «كلّ ما فاتك من صلاة اللّيل فاقضه بالنهار، قال الله تبارك وتعالى: «وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورا»، يعني أن يقضي الرجل ما فاته باللّيل بالنهار، وما فاته بالنهار باللّيل»[11] .

قال صاحب «الجواهر» بعد نقل هذه الأخبار: (واحتمال إرادة النافلة خاصّة من ذلك حتّى الرضوي، وخصوصاً المشتمل على التعبير بصلاة النهار أو اللّيل المعروف إرادة النافلة منه، بل قد يؤيّده ورود نحو ذلك ممّا علم إرادة النافلة منه في غيرها من الأخبار ، بل لعلّه المنساق من قوله تعالى: «لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورا».

يدفعه أنَّه تقييدٌ من غير مقيّد، وتخصيصٌ من غير مخصّص، وتقليل الفائدة من غير داعٍ، بل لا يتمّ في الصحيحين بناءً على ما عن جماعةٍ من أرباب المضايقة من القول بحرمة التنفّل وقت الفريضة، حتّى ادّعي عليه الشهرة بل نقل عليه الإجماع.

ودعوى: تعارف الإطلاق في ذلك بحيث صار حقيقة عرفيّة أو ما يقرب منها بحيث يحمل اللّفظ عليه عند الإطلاق.

يمكن منعها: على مدّعيها بملاحظة إطلاق ذلك في أخبارٍ كثيرة على ما علم إرادة الفريضة منه؛ كإمكان منع ظهور الآية فيما سمعت، بل لعلّ الظاهر إرادة الفريضة من التذكّر والنافلة من الشكور كما عن «البحار».


[1] ذكر صدره في المستدرك ج6 في الباب3 من أبواب المواقيت الحديث 1، ووسطه في الباب1 منها الحديث 5، وذيله في الباب45 منها الحديث 3.
[3]  .
[4] قد أُخذ هذا الذيل عن الجواهر، ج13 ص63 فارجع تجده صحيحاً إن شاء اللّه.
[5] ـ 7 الوسائل، ج3، الباب39 من أبواب المواقيت، الحديث 6 و 7 و 12.
[6]  .
[7]  .
[8] وسائل الشيعة: ج4 / 277 باب57 ح5157، التهذيب: ج3 / 168 باب10 ح30.
[10] و 4 الوسائل، ج3، الباب57 من أبواب المواقيت، الحديث 2 و 4.
[11]  .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo