< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمَّ إلاّ أن يقال: بأنّ استثناء المشهور كما قيل قضاء الفريضة؛ لأجل ورود الدليل على هذا الاستثناء، وهو رواية حمّاد، عن الحلبي، قال:

«سُئِلَ أبو عبدالله عليه‌السلامعن رجلٍ فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال عليه‌السلام: متى شاء، إنْ شاء بعد المغرب، وإنْ شاء بعد العشاء»[1] .

بناءً على الأخذ بالإطلاق الشامل للفريضة والنافلة.

وحمله على خصوص قضاء نوافل النهاريّة دون الفرائض، ليس على ما ينبغي.

ومثله خبر نعمان الرازي، قال: «سألتُ أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل فاته شيء من الصلوات، فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ قال: فليصلِّ حين ذكره»[2] . حيث يظهر منه الإطلاق الشامل لكليهما كما لا يخفى؛ لوضوح أنّ الفريضة هو الأهمّ المستحقّ للسؤال دون النافلة، فإذا خرجت قضاء الفرائض والنوافل عن الكراهة حتّى في تلك الأوقات ، فلا محيص حينئذٍ إلاّ الحمل على التقيّة، فيلزم السقوط عن الحجّيّة والاستدلال.

بل أضاف صاحب «الجواهر» الى ذلك بقوله: (يمكن أن يمنع ـ أي الحمل على التقيّة ـ إذ العامَّة وإن اختلفوا في ذلك، ولكن المحكي عن كثيرٍ منهم ما عليه المشهور، والباقون قد اشتملت هذه الروايات على ما يخالف مذهبهم أو مذهب بعضهم، فلعلّ حملها حينئذٍ على تفاوت مراتب الرجحان ردّاً على من حرّم ذلك من العامَّة أَولى، فليتأمّل). في بيان أخبار المواسعة

 


[1] و 2 الوسائل، ج3، الباب39 من أبواب المواقيت، الحديث 7 و 16.
[2]  .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo