< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

كما يرد عليه الإشكال أيضاً: بالنسبة إلى موثّقة عمّار الذي استدلّوا بها على المدّعى، فقد روى عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال:

«سألته عن الرجل تفوته المغرب حتّى تحضر العتمة ؟ فقال: إذا حضرت العتمة وذكرَ أنّ عليه صلاة المغرب، فإن أحبّ أن يبدأ بالمغرب بدأ، وإن أحبَّ بدأ بالعتمة ثمّ صلّى المغرب بعدُ»[1] .

وجه الإشكال: أنَّه حمل لفظ (تفوته المغرب) على فوته مع سعة الوقت، كما قال به في الرواية السابقة، فأورد عليه ـ و قد سبق الجواب عن هذا الايراد و دفعه، و أنّه كذلك بلحاظ كون التذكّر بعد دخول الوقت المختصّ بالعشاء ـ بايرادٍ آخر و هو أنّه كيف حكم بالخيار بتقديم أحدهما، مع أنّ الحكم في هذه الصورة هو الإتيان بالعتمة تعييناً لا تخييراً.

ولكن أن يجاب عنه: بأنّ المراد من المغرب يمكن أن يكون مغرب اللّيلة السابقة كما نقله عن قائلٍ وهو حسنٌ، بل الحمل على هذا الاحتمال أحسن من ردّ الرواية بواسطة مخالفته مع الأدلّة المعتبرة، كما لا يخفى، بل هو أحسن من التوجيه بكون انتهاء وقت المغرب هو ثلث اللّيل، حتّى يتّسع ـ بناءً على هذا القول ـ الوقت المختصّ بالعشاء.

و عليه، فلا ينافي حينئذٍ سَوْق التعبير؛ فالرواية على ما بيّناه تكون من الروايات الدالّة على جواز تقديم الفائتة على الحاضرة عند سعة الوقت، كما يجوز عكس ذلك من تقديم الحاضرة على الفائتة.

ومنها: الخبر المحكيّ عن أصل الحلبي المعروض على الصادق عليه‌السلام، قال:

«من نام أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر مقدار ما يصلّيهما جميعاً فليصلّهما، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلِّ الفجر ثمّ يصلّي المغرب ثمّ العشاء»[2] .

وهو أيضاً ممّا يدلّ على جواز تقديم الحاضرة وهو الفجر على الفائتة وهو المغرب والعشاء.

ومنها: صحيح أبي بصير، عن الصادق عليه‌السلام المروي في «رسالة ابن طاوُس» من «كتاب الحسين بن سعيد»، قال:

«إن نام رجل ولم يصلِّ صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلِّ الفجر ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس، فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين، فليصلِّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثمّ ليصلّها»[3] .

واشتمال ذيل الحديث بما لا يوافق مذهب الإماميّة، لا يوجب سقوط كامل الحديث عن الحجّيّة كما ذكرنا ذلك في ذيل صحيح عبدالله بن سنان ، غايته حمل ذيله على التقيّة لموافقته مع مذهب العامَّة.

ومنها: رواية «فقه الرضا» ـ الذي يمكن الجواب عن ذيله المشتمل على هذا المقطع بما ذكرنا في الخبر السابق ـ : «إنّه سُئل عن العالم عليه‌السلام: عن رجلٍ نام أو نسي فلم يصلِّ المغرب والعشاء؟ قال: إن استيقظ قبل الفجر بقدر ما يصلّيهما جميعاً يصلّهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، فإن استيقظ بعد الصبح فليصلِّ الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشمس، الحديث»[4] .

فهذا الخبر أيضاً حاكمٌ بتقديم الحاضرة هي صلاة الصبح على الفائتة وهو العشائين.

ومنها: ما في المحكي من «فقه الرِّضا»: «وإن فاتك فريضة فصلّها إذا ذكرت، فإن ذكرتها وأنت في وقت فريضةٍ اُخرى، فصلِّ التي أنتَ في وقتها ثمّ تصلّي الفائتة»[5] . في الأدلّة الدالّة على المواسعة

فهو أيضاً صريح في جواز تقديم الحاضرة على الفائتة بنحو العموم.

 


[1] الوسائل، ج3، الباب62 من أبواب المواقيت، الحديث 5.
[2] و 2 المستدرك، ج1، الباب1، من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 5 و 8.
[3]  .
[4] كتاب فقه الرِّضا عليه‌السلام: ص10 ـ 11.
[5] المستدرك، ج1، الباب2 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 6.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo