< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

قال صاحب «مصباح الفقيه» في وجه الاختلاف بين كون الفائتة هو المغرب من تقديم الحاضرة على الفائتة، وبين كون الفائتة هو العشاء المنسيّة من تقديم الفائتة على الحاضرة وهو الفجر، ما خلاصته: بأنّه كان لأجل تقديم محبوبيّة صاحب الوقت وأولويّته على غيره في كلّ موردٍ كان إتيان الصلاة بعدها مكروهاً كالصبح والعصر، بخلاف ما لو لم يكن كذلك كالظهر والعشائين، فإنّ إتيان الصلاة بعدها ليس بمكروهٍ، فتقديم الحاضرة على الفائتة فيه جائزٌ، لأجل عدم كون موردها كراهة أن يؤتى بها في الوقت الذي تركه الصلاة فيه.

ثم يدعم و يؤيّد ما ذكره بيان الضابط المذكور في ذيل الرواية، وهو قوله: (كذلك كلّ صلاةٍ بعدها صلاة).

ثم قال رحمه‌الله: ما ذكرناه التوجيه من يصحّ بناءً على هذا النقل، ولكن نقل صاحب «الحدائق» وغيره هذه الرواية بضطٍ آخر و هو تقديم الفجر على الظهر، أي تقديم الفائتة على الحاضرة، فيدلّ حينئذٍ على خلاف المطلوب، ولا يساعد مع ما ذكرنا بلحاظ كراهة الوقت الذي أتى بها على حسب الضابط، ولذلك قال أخيراً: (الظاهر كونه من سهو قلم النسّاخ)[1] .

أقول: لا يخفى أنّ المحقّق المذكور قد ناقش في هذه الرواية بحسب ظاهرها، حيث قال: (إنّ ظاهرها فوات وقت المغرب للناسي مع سعة الوقت، وهو خلاف المشهور، بل مخالف للأدلّة المعتبرة كما عرفته في محلّه، وحملها على إرادة آخر وقت العشاء بعيدٌ عن مساقها)، انتهى.

ولكن نعتقد أنّه ليس ببعيد، بل الظاهر هو هكذا بقرينة لفظ (العشاء الآخرة) بأن يكون المراد منه الوقت المختصّ للعشاء، لا الوقت المشترك حتّى يقال بأَنَّه مع سعة الوقت كيف حصل فوات الوقت، حتّى يصير مخالفاً للأدلّة والمشهور.


[1] مصباح الفقيه، ج15 / 459.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo