< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

وأمّا لو كان الشكّ شكاً في المسألة لا من حيث تكليف الوجوب والحرمة، بل كان من جهة الحكم الوضعي، أي لو شككنا في المسألة من حيث أنّ تأخير الحاضرة على الفائتة هل يعدّ شرطاً في صحّة الحاضرة، بحيث لو لم يراع لم ينحصر حكمه في خصوص كونه آثماً، بل يعدّ عمله باطلاً أيضاً، كَمَن صلّى بغير وضوءٍ أم لا؟ فالحكم أيضاً عدم الشرطيّة، لأنّ هذا مقتضى الشكّ في الشرطيّة، حيث يكون مساوياً لعدم الشرطيّة، لأنّ الشرطيّة في كلّ شيءٍ يحتاج إلى الإحراز، فمع الشكّ فيه والترديد يحكم بالعدم.

والحاصل: يظهر ممّا بيّناه أنّ مقتضى الأُصول ـ سواء كان الأصل الاستصحاب أو البراءة أو حكماً وضعيّاً ـ جواز تقديم الحاضرة على الفائتة المسمّاة بالمواسعة، كما عليه المشهور، وهذا هو المطلوب. هذا كلّه بالنظر إلى الأُصول.

الدليل الثاني: الأخبار و هو العمدة في هنا، فيجب ملاحظة مقتضى الأخبار، و أنّها تفيد السعة أو التضييق، والذي يقدّم بيانه هنا هو ذكر الأخبار الدالّة على المواسعة، وهي عدّة روايات، بعضها من الصحاح:

منها: صحيحة عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «إنْ نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلِّ الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس»[1] .

ومنها: ما جاء قبله خبر فضالة عن ابن مسكان عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، واشتمال ذيله من جواز تأخير العشاء إلى قبل طلوع الشمس أو بعده، الموافق لمذهب العامَّة غير ضائر، غايته حمل هذا المقطع من الخبر على التقيّة، لجواز القضاء عند الإماميّة في كلّ وقت، بل لا يضرّ حتّى لولا هذا الحمل؛ لأنّ المقصود من ذكر هذه الرواية جواز الإتيان بالحاضرة قبل الفائتة ، وهذان الخبران مشتملان على ذلك كما لا يخفى، فرفع اليد عن هذا الذيل بواسطة دليل آخر أقوى لا يوجب خللاً فيما قصد به من نقل هذين الحديثين.ذكر الأخبار الدالّة على جواز تقديم الحاضرة على الفائتة

ثمّ هذان الحديثان ممّا لا ينافي التفصيل الذي ذكره المصنّف من لزوم رعاية الترتيب، إن كانت الفائتة واحدة دون المتعدّدة؛ لأنّ موردهما كان في الفائتة المتعدّدة، وهما صلاتي المغرب والعشاء، فتقديم الصبح على العشائين غير مناف مع ذلك المبنى.

ومنها: صحيحة الحلبي، قال: «سُئِلَ أبو عبدالله عليه‌السلام عن رجلٍ فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال عليه‌السلام: متى شاء، إنْ شاء بعد المغرب، وإنْ شاء بعد العشاء»[2] .

فإنّ الإتيان بعد المغرب أو بعد العشاء يستلزم تقديم الحاضرة على الفائتة ، والمورد بحسب ظاهر العبارة من صلاة النهار شموله للمتعدّدة أيضاً، لا خصوص صلاة واحدة، حتّى ينافي التفصيل المذكور عن المصنّف.

 


[1] الوسائل، ج3، الباب62 من أبواب المواقيت، الحديث 4.
[2] الوسائل، ج3، الباب62 من أبواب المواقيت، الحديث 4، الكافي: ج3 / 452 ح6.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo