< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

قوله قدس‌سره: فإن فاتته صلوات لم تترتّب على الحاضرة ، وقيل تترتّب، والأشبه الأوَّل (1) .

 

في بيان الترتيب بين الفائتة والحاضرة في بيان الترتيب بين الفائتة والحاضرة

(1) يقع البحث في بيان الترتيب بين الفائتة والحاضرة، وهي مسألة معقّدة، و موضع خلافٍ و نقاش بين الأصحاب الذين اختلفت فيها أقوالهم وتشتّتت فيها آراؤهم، بل ربّما يشاهد عدول بعض الأعلام عمّا أفتى به أوّلاً، و عمل به في مدّةٍ مديدة، كما أشار إِليه صاحب «الجواهر»، وذَكَرَهُم وهو مثل السيّد ضياء الدِّين ابن الفاخر، والشيخ نجيب الدِّين يحيى بن سعيد على ما حكاه في «غاية المرام»، وما ذاك إلاّ لكون المسألة من المسائل المعقّدة، فنبدأ أوّلاً بذكر مختارهم في المسألة على حسب الميسور، وإن كان ضبط كلمات جميعهم مع تمام الخصوصيّات لا يخلو عن صعوبة:

القول الأوَّل: و هو المشتهر بين القدماء و المُتأخِّرين، هو القول بعدم وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة مطلقاً، سواء كانت فائتة واحدة أو متعدّدة ، و سواء كانت ليوم حاضر أم فائت.

ثمّ إنّ هؤلاء مع اتّفاقهم على جواز تقديم الحاضرة، تشعّبوا الى شعبٍ متعدّدة:

منهم: يظهر من كلامه وجوب تقديم الحاضرة، كما عن جماعة من القدماء.

و منهم: من يظهر منه استحباب تقديم الحاضرة.

و منهم: من صرّح باستحباب تقديم الفائتة .

و منهم: من نصّ على استحباب تأخير الحاضرة .

هذا كلّه صور من أجاز تقديم الحاضرة على الفائتة.

القول الثاني: من يقول بتقدّم الفائتة على الحاضرة مطلقاً، ما لم يتضيّق وقت الحاضرة، بل لو تقدّم الحاضرة على الفائتة لم تصحّ الحاضرة، يعني جعل تقديم الفائتة على الحاضرة شرطاً في صحّتها ، وربّما نسب هذا القول الى كلّ من قال بالمضايقة في المسألة الأُولى.

وكيف كان، فقد نُسِبَ هذا القول إلى الشيخ والإسكافي والسيّدين والحلبي والحلّي، بل ربّما نسب ذلك إلى أكثر الفقهاء ، بل عن غير واحد نسبته إلى المشهور بينهم، بل عن «الخلاف» و «الغنية» ورسالَتي المفيد والحلّي الإجماع عليه، بل ربّما ذهب إِليه السيّد الطباطبائي في «رياض المسائل» من متأخِّري المُتأخِّرين.

نعم، الذي يظهر من المصنّف هنا وكذا في «المعتبر» هو التفصيل بين الفائتة الواحدة فاعتبر فيها الترتيب، دون الفوائت المتعدّدة.

كما يظهر تفصيلٌ آخر من العَلاّمَة في «المختلف»، قال ما خلاصة: التفصيل بين ما لو قضاها في يوم الفوت وجب تقديم الفائتة على الحاضرة إذا ذكرها، ما لم يتضيّق وقت الحاضرة، سواءٌ اتّحدت الفائتة أو تعدّدت، ويجب الابتداء بسابقتها على لاحقتها، وإن لم يذكرها حتّى يمضي ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة في أوّل وقتها، ثمّ عليه أن يشتغل بالقضاء، سواء اتّحدت الفائتة أو تعدّدت، ويجب الابتداء بسابقتها على لاحقتها ، والأَوْلى تقديم الفائتة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة .

أقول: الظاهر أنّ مراده من (يوم الفوت) هو الأربعة وعشرين ساعة، الّتى تشمل الليل أيضاً، إذ النهار لوحده لا يمكن أن يكون ظرفاً لفوات الصلوات المتعدّدة كما لا يخفى.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo