< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الفرع الثاني: و ممّا ذكرنا في جواب الفرع الأول، يظهر الحكم في هذا الفرع، وهو كون الأقوى أيضاً وجوب رعايته فيما لو علم بترتيب بعضها دون بعض، سواءٌ كان العلم به:

تفصيليّاً، بأن علم أنّ أوّل ما فاتته هي فريضة الصبح مثلاً، أو هي مع الظهر، أو مجموع الفرائض مرتّبةً ثمّ فرائض أُخَر غير معلومة الترتيب.

أو إجمالاً، بأن علم أنّ كلّ عصرٍ فاتته كانت مسبوقة بظهر، فلا يجوز له حينئذٍ تقديم عصرٍ على ظهر، لعلمه بمخالفة الترتيب تفصيلاً.

نعم، هنا صورتان من المعلوم بالإجمال؛ وهما خارجتان عن الحكم بوجوب رعاية الترتيب فيهما:

الأُولى: ما لو علم إجمالاً بوقوعها في يومٍ أو يومين كذلك أي المخالفة.

والثانية: بفوات الفرائض الخمس مرتّبةً في يوم مثلاً، ولكن في كلتيهما، من غير أن يميّزه من سائر الأيّام التي حصل فيها الفوات.

أقول: الأظهر أ نّهما ملحقتان بصورة الجهل بالترتيب رأساً، فإنّه حال تشاغله بالفعل لا يميّز اللاّحقة عن سابقتها حتّى يتنجّز في حقّه التكليف بتأخير بعضها عن بعض، فيصير هذا أيضاً من أصناف الجاهل الذي ادّعينا قصور الأدلّة الآمرة بالترتيب عن شموله.

نعم، لو قلنا بأنّ مستند نفي الترتيب حال الجهل دليل الحرج، اتّجه الالتزام في مثل هذا الفرض بوجوب مراعاته في الجملة، بأن يأتي بمقدار ما يعلمه بالإجمال بذلك الترتيب الذي علمه إجمالاً في أثناء تشاغله بالقضاء، بحيث احتمل موافقته للواقع، فإنّ دليل نفي الحرج إنّما يقتضي في مثل المقام نفي لزوم الموافقة القطعيّة المتوقّفة على التكرار، الموجب للحرج، دون حرمة المخالفة القطعيّة التي لا حرج في تركها.

هذا خلاصة ما استفدناه من الفقهاء لا سيّما من المحقّق الهمداني رحمه‌الله هنا ولقد أجادوا فيما أفادوا. في ذكر الفروع المترتّبة على هذه المسألة

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo