< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم

نعم، حكي عن «غاية المراد» احتمال إلحاق المتّحد عدداً والمختلف صنفاً كالظهر والعصر ، بالمتّحد صنفاً وعدداً، فيجزي صلاة أربعة مطلقة ينوي بها أولى ما في ذمّته إن ظهراً فظهر وإن عصراً فعصر، وهكذا ما في ذمّته في الثانية فصاعداً.

وهو كلام متينٌ ذي قوّة، إن لم نقل بوجوب نيّة الظهريّة والعصريّة، و إلاّ لابدّ من تعيين غير الحاصل بنيّة أولى ما في ذمّته، وإن كان لم يعلمها بخصوصها، إذ الواجب التعيين المفيد تعيّناً واقعاً، وكذلك يكون الحكم في الظهر المقصورة، والصبح أو العشاء المقصورتين لأجل توافقها عدداً، وعدم وجود تعيّن عنوانٍ خاص له.

نعم، لو أضاف إليها مغربٌ، و جعلها وسطاً بين أربع فرائض مطلقة على الطريق الذي سمعته سابقاً.

ولو فاتته صلوات معلومة سفراً وحضراً، ولم يعلم السابق منهما، كفى في حصول الترتيب صلوات رباعيّات وثنائيّات كلّ يوم قصراً وتماماً، وهو واضح، وصرّح به غير واحدٍ من الأصحاب، لأجل تحصيل الترتيب في هذه الفرائض بناءً على وجوب تحصيله مهما أمكن، والمقام من أفراده، والمسألة واضحة لا سترة فيها.

فروع متعلقة بترتيب الفائتة

هاهنا فروع لا بأس بذكرها لما فيها من الفائدة:

الفرع الأوَّل: على القول بعدم وجوب الترتيب في صورة الجهل به، فهل يجوز مخالفته عمداً، كما لو كان عليه صلوات كثيرة تامّة ومقصورة، أو صلوات ثنائيّة وثلاثيّة ورباعيّة ، فهل يصحّ منه تقديم نوعاً منهما جميعها على الاُخرى، مع علمه بعدم مجموع ما فاتته من هذا النوع متقدِّماً على الآخر في الفوات؟ فيه وجهان:

قد يقال: من خروج مثل هذه الفروض عمّا هو المنساق من مورد النصوص الآمرة بالترتيب ، فمع الشكّ في لزوم اعتباره، فالأصل يحكم بعدمه ، فمقتضى ذلك هو جواز مخالفته عمداً. في الفروع المفيدة في الترتيب

وقد يقال في الوجه الآخر: وهو عدم الجواز إنّ المتبادر من النصوص كونها مسوقةً لبيان اعتبار الترتيب بين الفوائت، وعدم جواز تقديم اللاّحقة على السابقة، غاية الأمر أنّها منصرفة إلى صورة العلم بالترتيب لا مطلقاً، فبالنسبة إلى ما يعلمه لا يجوز إهماله، خصوصاً مع ملاحظة أنّ الوارد في الأخبار هو الأمر بالابتداء بالسابقة، وقد فهم منه المشهور إرادة الترتيب، وأنّه لو عكس تبطل اللاّحقة، فلازم ذلك هو ورود الأمر بتأخير اللاّحقة المستفاد من الأمر بالابتداء بالسابقة توطئةً لذلك ، فمتى عرف اللاّحقة لم يجز تقديمها على السابقة، سواءٌ عرف السابقة تفصيلاً أم لا؛ مثلاً لو عرف بأنّ المقصورة الفائتة كانت آخر الفوائت، أو كانت في الأثناء، لم يجز له تقديمها على السابقة وجعلها في الابتداء.

ولذلك يمكن فرض صورة كان الشخص جاهلاً بالترتيب رأساً، له أن يأتي بعدّة أفراد من نوع واحدٍ كفريضة الصبح مثلاً، ما لم يعلم بحصول المخالفة ، فإذا بلغ إلى حدٍّ يعلم بالمخالفة، وجب الشروع في نوعٍ آخر حتّى لا يُقدّم ما يعلم بتأخيره عن غيره في الفوات.

بل قد يؤيّد هذا الوجه أنّ ما هو المجعول أوّلاً وبالذات هو مع الترتيب ، ومن ذلك يعلم أنَّه لابدّ من رعايته حتّى المقدور، ولا يرفع اليد عنه، إلاّ فيما لا يمكن ولو عرفاً، لأجل تحقّق العسر أو الحرج والمشقّة الخارجة عن المتعارف.

و عليه، فإثبات جواز المخالفة فيما يقدر من تحصيل الترتيب فيه، يحتاج إلى دليلٍ وهو مفقود، ولذلك نقول إن لم يكن هو أقوى، فلا أقلّ يكون أحوط.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo