< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/09/27

بسم الله الرحمن الرحیم

أدلّة القائلين بوجوب مراعاة الترتيب عند الجهل

استدلّ لوجوب الترتيب حتّى مع الجهل بأُمور ثلاثة:

الأمر الأوَّل: بإطلاقات أدلّة الترتيب، الظاهرة في كونها مسوقة لبيان الحكم الوضعي، الذي لا يختلف فيها الحال بين صورتي العلم والجهل.

وفيه ما لا يخفى: فإنّ الموارد في الرواية ليس إلاّ كونه مع العلم بالترتيب، والزائد عن ذلك بأن يكون مضافاً إلى وجوب رعايته كون العلم بالترتيب شرطاً وضعيّاً في الحكم، فهو غير معلوم، بل لو شكّ فيه كان الأصل يقتضي العدم، لأَنَّه قيدٌ زائد على الترتيب، وحيث لم يرد في نصٍّ ما يدلّ على هذا الزائد لا تصريحاً ولا تلويحاً، فلا وجه لإثبات حكم الترتيب في حال الجهل كما لا يخفى.

الأمر الثاني: بإطلاق معاقد بعض الإجماعات المحكيّة.

أقول: وهي وإن كانت صحيحة في الجملة، إلاّ أنّ الاستناد إليهم بكون مرادهم هو الإطلاق من صورتي العلم والجهل مشكلٌ جدّاً؛ لأنّ الفوائت أكثرها يكون معلوماً بالترتيب ، فالإطلاق ينصرف إلى ما هو الغالب، كما أنَّه هو القَدْر المتيقّن من كلمات الأصحاب تبعاً للسان الأخبار كما لا يخفى.

الأمر الثالث: باستصحاب وجوب الترتيب الذي كان ثابتاً قبل عروض النسيان ، ولو فرض في موردٍ عدم كونه مسبوقاً بالعلم بالترتيب، بأن حصل له العلم ببطلان جملةٍ من صلواته على سبيل الإجمال، من غير أن يعلم بترتيبها، فيتمّ فيه بعدم القول بالفصل، هذا كما في «مصباح الفقيه»[1] .في إثبات عدم وجوب رعاية الترتيب في صورة الجهل به

ولكن يمكن أن يجاب عنه: بأنّ استصحاب الحكم السابق وهو وجوب الترتيب، إنّما يصحّ إذا كان الشكّ في البقاء لأجل الشكّ في الرافع مع العلم بالمقتضى، بخلاف ما لو كان الشكّ فيه لأجل الشكّ في المقتضي؛ لوضوح أنَّه إذا لم يكن المقتضي للبقاء موجوداً، فلا وجه للقول بالبقاء على ما كان عليه، وعليه ننقل الكلام هنا، فإنّ الترتيب اللاّزم مع العلم إن كان العلم قيداً له، تقيّد التغيّر للماء المتغيّر المحكوم بالنجاسة بعد زوال تغيّره، فإنّه حينئذٍ يكون شكّه بعد الزوال شكّاً في المقتضي ولا حجّة فيه، و هذا بخلاف ما لو كان الوصف غير مقيّد، بل كان واسطة في عروض النجاسة على الماء حتّى يكون شكّه بعد الزوال من قبيل الشكّ في الرافع مع العلم ببقاء المقتضي ، فالاستصحاب حينئذٍ يكون حجّة.

نعم، قد يُدّعى هنا: بأنّ العلم بالترتيب هنا يكون من القسم الأوَّل ، فالشكّ فيه بعد زوال العلم بالنسيان يكون من قبيل الشكّ في المقتضي، و هو ليس بحجّة فيرجع عند الشكّ في وجوب الترتيب إلى أصل البراءة لا الاستصحاب، فبالنتيجة مع فقد الاستصحاب هنا الذي كان هو سبب تحقّق القول بعدم الفصل؛ يفقد ذلك الإجماع، بل ربّما ينعكس ويدّعى بعدما كان مقتضى أصل البراءة، عدم وجوب الترتيب في صورة الجهل، فبعدم القول بالفصل يلحق به جميع موارده، فيحصل الإجماع على عدم لزوم رعاية الترتيب.

والحاصل من جميع ما بيّناه: مع الاستعانة بأدلّة الفقهاء أنّه لا يوجد دليلٌ واضح الدلالة على لزوم مراعاة الترتيب في صورة الجهل به، لو لم نقل على خلافه، ولكن مع ذلك كلّه الاحتياط يكون في مراعاته، لأجل ذهاب عدّة كثيرة من الفقهاء من السلف والخلف الى لزوم مراعاته، خصوصاً مع ملاحظة كون رعايته موجباً لليقين بفراغ الذّمة عمّا اشتغلت بأصل الصلاة، و أيضاً ملاحظة أهمّيّة الصلاة عند الشروع، وكونها عمود الدِّين، غاية الأمر وجوب رعايته ثابتٌ الى حدٍّ لا يستلزم العُسر والحَرَج الخارج عن حَدّ المتعارف، كما هو المناسب مع كون بعث النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله كان على الشريعة السهلة السمحة، وكون الناس في سعة ما لم يعلموا، و عليه، فمختارنا موافقٌ مع من قال بالاحتياط في رعايته حتّى مع الجهل بالترتيب ، و الله الهادي إلى سبيل الرّشاد. القول في بيان طريق تحصيل الترتيب في المجهول

 


[1] مصباح الفقيه، ج15 / 445.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo