< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

أقول: العمدة هنا الفحص عن أصل دليل وجوبه، وليس لنا دليل صريح على الوجوب إلاّ إطلاق بعض الأخبار الشامل للعالم والجاهل:

منها: صحيح زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: «إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوءٍ، وكان عليك قضاء صلواتٍ فابدأ بأوّلهنّ، فأذِّن وأقم ثمّ صلّها ثمّ صلِّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة»[1] .

وجه الاستدلال: الحكم بإتيان ما فاته أوّلاً ، وإطلاقه يحكم ويشمل حتّى صورة ما كان عن جهلٍ، فيكون ذلك مقدّماً على الأُصول، لكونه دليلاً اجتهاديّاً ، هذا بعد الالتزام بأنّ بعض تلك الأخبار مختصٌّ بصورة العلم، ولا إطلاق فيه حتّى يشمل صورة الجهل، وهو المطلوب.

ولكن قد نوقش في الاستدلال بهذا الحديث أوّلاً: بما هو مقالة صاحب «مصباح الفقيه» في الجواب، حيث قال في ردّ الصحيحة:

(فهي أيضاً كذلك (أي لا يدلّ على المطلوب) إذ الظاهر أنّ الخطاب بقوله عليه‌السلام: «ابدأ بأوّلهنّ»، إنّما توجّه إِليه بعد فرض تمكّنه من الإتيان بقضاء الصلوات التي مترتّبة مبتدءً بأوّلهنّ بأذانٍ وإقامة ثمّ بإقامة إقامةٍ حتّى يأتي إلى آخرها، ولا يكون ذلك إلاّ مع العلم التفصيلي بها وبترتيبها، و إلاّ فلا يتمكّن من الإتيان بها مترتّبةً إلاّ في ضمن محتملاتٍ كثيرة من باب المقدّمة العمليّة، من غير أن يميّز سابقتها عن لاحقتها، أصليّتها عن مقدّمتيها، وهذا أجنبيٌّ عن مدلول هذه الرواية) انتهى محلّ الحاجة[2] .

 


[1] الوسائل، ج5 الباب1 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 4.
[2] مصباح الفقيه، ج15 / 442.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo