< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

أقول: نعم، قد يشاهد ما يخالف ما مضى من لزوم رعاية الترتيب ما جاء في صحيح ابن مُسكان، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال:

«إن نام رجلٌ أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلِّ الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس»[1] .

حيث حكم لمن استيقظ بعد الفجر بتقديم صلاة الصبح على العشائين، مع أنّ رعاية الترتيب يوجب تقديم قضاء العشائين اللّذين كانا مترتّبتين بالتشريع على الصبح.

اللهمَّ إلاّ أن يحمل على صورة خوف القضاء لو قدّم العشائين على الصبح، كما يحتمل كون الرواية صادرة عن تقيّة بواسطة ذلك.

وما جاء في ذيله من ذكر (ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس) حيث لا يناسب مع سلوك الاماميّة من عدم جواز تأخير المغرب والعشاء إلى قبل طلوع الشمس، بل جعلوا وقت الأداء إلى منتصف اللّيل أو غايته إلى آخر اللّيل ، وفي القضاء مع سعة الوقت تقديمهما على الفجر، و إلاّ يقدّم الفجر، فكيف كان لا يقاوم هذا الحديث مع ما عرفت من الأخبار الدالّة على لزوم رعاية الترتيب فيما لم يجعل له الترتيب تشريعاً، كما في المورد بالنسبة إلى العشائين مع صلاة الفجر.

هذا كلّه كان لمن علم الترتيب في الفائتات، وأراد إتيانها قضاءً.

 

حكم الجاهل بلزوم مراعاة ترتيب الفائتة

والآن يصل الدور الى البحث عمّا لو كان جاهلاً بالترتيب، فهل تجب رعايته مطلقاً أم لا تجب مطلقاً، أو تجب إذا لم يستلزم المشقّة الخارجة عن المتعارف أو لم يستلزم الحرج؟ وجوهٌ وأقوال:

قولٌ: بعدم الوجوب، وهو الأكثر على ما ادّعاه صاحب «الرياض»، بل عن موضعٍ من «كشف الالتباس» نسبته إلى الظاهر من المذهب ، والقائلون بالسقوط هو صاحب «الألفيّة» وشرحها للمحقّق الثاني و «اللُّمعة» و «الروضة» و «المدارك» و «الذخيرة» و «الكفاية» و «المفاتيح» و «الإيضاح»، وكثير من المُتأخِّرين كصاحب «مصباح الفقيه» و «المستمسك» و «مستند العروة» وبعض أهل الحواشي على «العروة».

وقولٌ آخر: بالوجوب كما عن «القواعد» و «التحرير» و «المنتهى»، وظاهر «كنز الفوائد» و «المعتبر» و «نهاية الأحكام» ، بل في «البيان» و «الذكرى» وجوبه مع الظّن ، بل في «الدروس» و «الموجز» ومن «كشف الالتباس» و «الهلاليّة» وجوبه مع الوهم أيضاً ، بل في «التذكرة» أنّ الأقرب فعله حال الجهل به، بل جزم به في «الإرشاد»، بل في «الرياض» لا ريب أنَّه أحوط وأَوْلى، بل في «المفاتيح» نسبته إلى من سوى العَلاّمَة والشهيدين، بل قد يستفاد وجوبه من إطلاق كلامهم بوجوب الترتيب كالخلاف و «السرائر» والمتن وغيرها، كما صرّح بالوجوب بعض المُتأخِّرين كالسيّد في «العروة» و العَلاّمَة البروجردي وبعض أهل الحواشي، غاية الأمر قيّدوا وجوبه بما لم يستلزم مشقّة خارجة عن العادة، فيصير هذا ثالث الأقوال.

 


[1] الوسائل، ج3، الباب62 من أبواب المواقيت، الحديث 4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo