< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/09/13

بسم الله الرحمن الرحیم

ونقل هذه الرواية المحقّق رحمه‌اللهصاحب «المعتبر» عن جميل، عن أبي عبدالله عليه‌السلام[1] مثله، إلاّ أنَّه ذكرَ بدل: (وذكرها عند العشاء الآخرة)؛ و (يذكرها بعد العشاء) ، حيث يتفاوت كيفيّة الاستدلال ، فلابدّ من ملاحظة حال كلّ من التقديرين ، وحيث إنّ سيّدنا الخوئي رحمه‌الله قد تعرّض لحكم كلّ منهما فنحنُ ننقل كلامه حتّى يتّضح ما يمكن أن يُستفاد من هذه الرواية، لكن بدواً لابدّ من الاشارة الى أنَّه قد اشتبه المحقّق الخوئي في مستنده حيث قال: (إنّ الصحيح هو قوله: عند العشاء كما في «المعتبر»، وفي باب القضاء من «الوسائل»[2] )؛ إذ ليس في «المعتبر» إلاّ قوله: (ويذكرها بعد العشاء)، ولعلّه سهو من المقرّر لا من الاُستاد، وكيف كان، فقد وصل إلينا هذين النقلين، فلابدّ من ملاحظة كلّ منهما كما أشار إِليه المحقّق المزبور، قال:

(وأورد عليه أوّلاً: فلأنّها إنّما تنطبق على مذهب العامَّة وبعض القدماء من أصحابنا من القول بتضيّق وقت المغرب، وانتهائه بغيبوبة الشفق التي هي مبدأ وقت صلاة العشاء ، و إلاّ لما صحّ توصيف صلاة المغرب بالفائتة عند العشاء، فإنّ المعروف من مذهب أصحابنا هو امتداد وَقتَي المغرب والعشاء إلى منتصف اللّيل، بل إلى الفجر كما هو الصحيح، وإن كان آثماً في التأخير، وعلى هذا فلا يكون المغرب حين تذكّره وهو عند العشاء فائتة، فكيف يسوغ ـ والحال هذه ـ البدأة بصلاة العشاء ثمّ الإتيان بصلاة المغرب مع اعتبار الترتيب بينهما، وهل هذا إلاّ الإخلال بالترتيب عامداً ، فلا جرم تُطْرَح الرواية لمخالفتها للمذهب.

وثانياً: إنّها ضعيفة السند بالإرسال ، وقد ذكرنا آنفاً أنّ المحقّق قدس‌سره بالظنّ القويّ يرويها بهذا الإسناد، وعلى فرض أن يكون لها سندٌ آخر عنده فهو مجهول، فالرواية مُرسَلَة على كلّ حال، ولا تصلح للاستدلال) ، انتهى كلامه[3] .

 


[1] الوسائل، ج3 الباب62 من أبواب المواقيت، الحديث 6.
[2] مستند العروة، ج5 / 163.
[3] مستند العروة للخوئي، ج5 / 163.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo