< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

و قد نقل ابن أبي جمهور هذه الرواية في «عوالي اللئالي العزيزيّة في الأحاديث المدنيّة»[1] عن ابن مسعود أيضاً ، ولذلك قال العَلاّمَة في «التذكرة» (لقوله عليه‌السلام: «مَن فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» ، لأنّ القضاء إنّما هو الاتيان بعين الفائت في غير الوقت المضروب له، ولأنّ النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهفاتته صلوات يوم الخندق فقضاهنّ مرتّباً ، فيجب اتّباعه للتأسّي، و لقوله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي»).[2] بيانٌ فيجب متابعته.

أقول: قد عرفت في صدر البحث أنّ هذه الرواية عامّيّة، وليس في أُصولنا أثرٌ له، خصوصاً مع ملاحظة أنّ تحقّق القضاء من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهبالنسبة إلى الفريضة بعلّة الاشتغال بالمشركين ، أمرٌ غير مقبول عند الإماميّة، وبعيدٌ عن ساحة قدسه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ، وعلى فرض قبوله لا يدلّ على المطلوب، لإمكان أن يكون جارياً مجرى العادة، وفي مثله إثبات وجوب التأسّي جزماً مشكلٌ جدّاً .

مضافاً إلى ما عرفت في صدر المسألة من أنّها مرتبطة بكيفيّة نفس الفائتة من حيث القصر والإتمام والجهر والإخفات، لا بالاُمور الإضافيّة الاتّفاقيّة الخارجيّة، ككونها متأخّرة عن فائتة اُخرى أو متقدِّمة عليها كما لا يخفى.

عودٌ الى أصل البحث: وهو أنّ مورد الكلام والنقض والإبرام، هو أنّ الترتيب في قضاء الفوائت أن يأتي بالفائتة المتقدّمة متقدّمة والمتأخّرة متأخّرة أم لا؟

لابدّ من تقسيم المسألة إلى صورتين:

الأولى: فيما لو كانت الفائتة في أصل جعلها مترتّبة في حال الأداء.

الثانية: ما لم تكن الصلاة الفائتة مترتبة في أصل الجعل.

أما الصورة الأولى: وهي مثل صلاتي الظهر والعصر، حيث يطلق بهما مترتّبتين وكذلك العشائين، فلا إشكال في مثلهما في وجوب رعاية الترتيب في قضائهما، كما يجب في أدائهما، وهو واضح لا كلام فيه.

إنّما الكلام في الصورة الثانية، أي لم يكن أصل جعلها بالترتيب ، فهل يجب رعاية الترتيب في قضائهما، وهو مثل قضاء الغداة والظهر أو العصر والمغرب، والحال أنّ أداءهما لم يكن مجعولاً بصورة الترتيب، بل الترتيب بين الغداة والظهر المتحقّق فيهما خارجاً اتّفاقي، يقتضيه طبع الزمان لسبق وقت الغداة مثلاً على الظهر، لا أنّ الشارع اعتبر السبق واللّحوق بينهما، بل حالهما مثل ما إذا اتّفق الكسوف قبل الزوال، فكما لا ترتيب حينئذٍ بين صلاتي الكسوف والظهر شرعاً، وإنّما يكون الترتيب بينهما اتّفاقيّاً خارجيّاً، فكذلك يكون الترتيب الحاصل بين الغداة والظهر بأمرٍ خارجي لا شرعي، وحيث لا دليل لنا على اعتبار الترتيب شرعاً في خصوص القضاء، يكون مقتضى الإطلاقات عدمه، كما هو مؤيّد بأصالة البراءة عن الوجوب.

اللهمَّ إلاّ أن يقم الدليل الاجتهادي على وجوب رعاية الترتيب، كما هو المدّعى عن بعض الفقهاء، واستدلّوا لذلك بعدّة أخبار دالّة على وجوب الترتيب، فلا بأس بذكرها والنظر إليها:

منها: أي من الأخبار التي استُدِلَّ بها لوجوب رعاية الترتيب في الفوائت غير المترتّبة شرعاً، مثل الغداة والظهر أو العصر والمغرب، هو صحيح الوشاء، عن رجلٍ، عن جميل بن درّاج، عن الصادق عليه‌السلام، قال:

«قلتُ له: يفوت الرجل الأُولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة؟ قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فإنّه لا يأمن الموت، فيكون قد ترك صلاة فريضةٍ في وقتٍ قد دخلت، ثمّ يقضي ما فاته الأولى فالأولى»[3] . في ذكر أخبار الباب في اعتبار الترتيب في الفوائت

 


[1] عوالى اللئالي، ج2 / ص217.
[2] تذكرة الفقهاء: ج2 / ص352.
[3] الوسائل، ج5 الباب2 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 5، التهذيب : ج2 / 352 الباب16، ح50.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo