< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الثاني: احتمال عدم إرادة الوجوب من الأمر به، بل إنّما ذُكر لأجل أنّ مجرى الغالب عند الإتيان بالقضاء هو الابتداء بالأوّل، لا لأجل وجوب الترتيب كما هو المقصود في الاستدلال.

الثالث: يحتمل أن يكون سوقه لإرادة بيان كفاية الأذان في أوّلهن عنه لبقيّة الصلوات، ولا يحتاج الباقي إلى أذان مستقلّ.

الرابع: لو سلّمنا دلالته على الترتيب، كان ذلك في القضاء بلزوم الابتداء بأوّلهن بالأذان، لا أنّه تجب مراعاته في كلّ صلاة فاتت.

الخبر الثالث: وهو صحيحة محمّد بن مسلم، قال: «سألت أبا عبدالله عليه‌السلامعن رجلٍ صَلّى الصَّلوات وهو جُنُبٌ اليوم واليومين والثلاثة، ثمّ ذكر بعد ذلك؟

قال عليه‌السلام: يتطهّر ويؤّن ويُقيم في أولاهنَّ، ثمّ يُصلّي ويُقيم بعد ذلك في كلّ صلاةٍ، فيصلّي بغير أذان حتّى يقضي صلاته»[1] .

وممّا ذكرنا في الجواب عن الاستدلال بالخبر الثاني، يظهر الجواب عن هذه الرواية، بل هذه أوضح من تلك في بيان عدم لزوم الأذان لكلّ صلاةٍ، حيث إنّه يفهم أنّ المقصود من سياق الروايتين بيان كفاية أذانٍ واحد للجميع دون الإقامة، فالخبر لبيان هذا لا في صَدَد بيان لزوم الترتيب الذي يريد الخصم اثباته كما لا يخفى.

الدليل الرابع: المذكور في «الجواهر» وهو قوله: (وبالتأسّي بالمحكي في «التذكرة» و «المنتهى» من فعل النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله يوم الخندق)[2] .

أقول: لا بأس هنا بذكر أصل الحديث في هذه القضيّة، وهو المرويّ عن العامَّة، إذ ليس في الأُصول المعتمدة عندنا من ذلك عينٌ ولا أثر، ولذلك رواه المجلسي رحمه‌الله في «البحار»[3] بلفظ (رُوي)، فالأَوْلى نقل أصل الرواية، وهي مرويّة في «مسند أحمد»[4] ، عن أبي عبيدة بن عبدالله، عن أبيه، قال:

«إنّ المشركين شغلوا النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهعن أربع صلوات يوم الخندق، حتّى ذهب من اللّيل ما شاء الله ، قال: فأمرَ بلالاً فأذَّن وأقام فصلّى الظهر، ثمّ أمرَهُ فأقام وصلّى العصر، ثمّ أمرَهُ فأقام وصلّى المغرب، ثمّ أمرَهُ فأقام فصلّى العشاء».


[1] الوسائل، ج5، الباب1 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 3، التهذيب: ج3 / 159 باب10 ح3.
[2] الجواهر، ج13 / 20.
[3] البحار ط بيروت ج81 ص166.
[4] مسند أحمد، ج1 / 375.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo