< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/09/07

بسم الله الرحمن الرحیم

نعم، يمكن هنا بيان تفصيل في المسألة، وهو أن يقال: إنّ هذا صحيحٌ في الفرائض التي لم يجعل لها الشارع في أصل الفريضة ترتيباً خارجاً من الزمان، مثل فوت الفرائض في اليومين أي جميع فرائض يوم كذا مع فرائض يوم آخر، حيث لم يؤخذ الترتيب في أصل تشريعهما، بخلاف ما لو الترتيب مشرّعاً في أصل جعله، كالظهرين والعشائين من يومٍ واحد، فإنّ الترتيب بالنسبة إليهما يعدّ من الشرائط المعتبرة شرعاً في أصل الجعل ، فلا يبعد القول بتعميم حكم الرواية بحيث يشمل مثل هذا الشرط كسائر الشرائط.

ودعوى الانصراف عن مثله أيضاً غير مسموعة.

فعلى فرض التسليم بدخول هذا القسم من الشرط في المماثلة الملحوظة في الرواية، فربّما يمكن دعوى إلحاق شرط الترتيب في غير ما لاحظه الشارح في الفرائض من سائر الأيّام أيضاً بواسطة عدم القول بالفصل.

فبالنتيجة يصير هذا الخبر ـ على فرض قبول سنده ـ من الأدلّة الدالّة على شرطيّة الترتيب في الفوائت كالحواضر المفروضة.

ولكن قال الهمداني في «مصباح الفقيه» بعد ذكر ما ذكرناه من التفصيل: (إنّه لا يخلو عن تأمّل).

قلنا: لعلّ وجه التأمّل هو أنَّه إذا فرضنا أنّ الدليل مختصّ بما إذا كان الشرط من الكيفيّة المرتبطة بالفريضة نفسها، ولا يشمل ما كان من الإضافات الخارجيّة، فلا فرق حينئذٍ في عدم الشمول بين ما كان من الإضافات التي المعتبرة عند الشارع كالترتيب بين الظهرين وبين غيرهما، فلا يبقى حينئذٍ مجالٌ لإلحاق المورد بالرواية، حتّى يقال اعتماداً على لزوم الترتيب في الفوائت غير المترتّبتين، بضميمة عدم القول بالفصل، بلزوم مراعاة الترتيب بين المترتّبتين وغيرهما من الفرائض أيضاً. في عدم لزوم رعاية الترتيب في الفوائت

بل يمكن تأييد ما ذكره صاحب «الجواهر» ـ من انصراف الى التشابه كيفيّة نفس الفريضة لا مطلقاً، حتّى يشمل الأُمور الإضافيّة الاتّفاقيّة ـ ما ورد من التصريح بذلك في صحيح زرارة، المعبّر فيه عن ذلك بمثل لفظ النبويّ المزبور، قال:

«قلتُ له: رجلٌ فاتته صلاة من صلاة السفر، فذكر في الحضر؟ قال: يقضي ما فاته كما فاته؛ إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته»[1] .

حيث إنّ التشابه ملحوظٌ من جهة الكيفيّة في القصر والإتمام دون الترتيب.

بل قد يؤمي إِليه ملاحظة عدم لزوم رعاية الترتيب في فوائت غير الفرائض اليوميّة؛ مثل فوائت صلاة الآيات كما هو المصرّح به في كلام غير واحدٍ من الأصحاب ، بل في «الروض» أنَّه ربّما ادّعي عليه الإجماع ، بل في «المهذّب البارع» دعواه عليه، بل قيل إنّه حكي عن «شرح الإرشاد» للفخر ذلك أيضاً، وقد أمضاه صاحب «الجواهر» بقوله: (ولعلّه كذلك، إذ لم نقف على أحد اعتبر الترتيب فيها سوى ما يحكى عن بعض مشايخ الوزير العلقمي من اعتباره).

نعم، احتمله في «التذكرة»، وعن «الذكرى» نفي البأس عنه كما عن «الجواهر» قوّته، إن لم يثبت إجماع لعموم الخبر، وفي «المفاتيح» فيه وجهان.

إلاّ أنَّه لا يخفى ضعف ذلك كلّه، بعدما ثبت ـ خصوصاً مع عدم مستندٍ له سوى هذا النبويّ الضعيف سنداً ودلالةً ـ لما سمعت كما عن «كشف اللّثام» الاعتراف به)، انتهى كلامه[2] .

قلنا: مرّ وجه الضعف، و هو أنّ شمول عموم الحديث حتّى لمثل الإضافات الخارجيّة الاتّفاقيّة بعيدٌ، و إلاّ لولا ذلك ربّما أمكن دعوى العموم حتّى لغير اليوميّة من الفرائض كالآيات.

ومن ذلك يظهر صحّة دعوى ضعف ما قيل في لزوم رعاية الترتيب بين اليوميّة و صلاة الآيات، بوجوب تقديم كلّ ما كان مقدّماً على الآخر، كما نقل ذلك عن مشايخ الوزير العلقمي رحمه‌الله تمسّكاً بعموم خبر النبويّ، الوارد فيه لفظ (الفريضة) القابلة للانطباق على كلّ فريضة، و هذا غفلةً عمّا قلنا، بل قال صاحب «الجواهر»: (ينبغي القطع بعدم استفادة الترتيب منه على هذا الوجه)، انتهى.

وأمّا التعميم استناداً الى عدم القول بالفصل بين الترتيب اللاّزم في المترتّبة الشرعيّة كالظهرين والعشائين في الأداء والقضاء، وبين غيره من الفوائت التي لم تكن كذلك، فقد عرفت الإشكال فيه، وأنّه غير جارٍ في المقام، فلا نعيدٌ خوفاً من الإطالة.

 


[1] الوسائل، ج5 الباب6 من أبواب صلاة القضاء، الحديث 1.
[2] الجواهر، ج13 / 21.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo