< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

و عليه، فلزوم رعاية الترتيب في الموردين مورد تسالم الأصحاب، و لا يشاهد فيه خلافاً.في ذكر أدلّة شرعيّة الترتيب في الفوائت

إلاّ أنّ صاحب كتاب «الذكرى» حكى عن بعض من صنّف في المضايقة والمواسعة القول باستحباب الترتيب ، و قال صاحب «الجواهر» إنّه محجوج بما عرفت، بل من إمكان استفادة وجوبه من بعض الأخبار المنجبر بما سمعت من الفتاوى وهي عدّة أخبار:

الخبر الأوَّل: الخبر المرويّ عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، أنّه قال: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته»[1] .

بأن يكون المراد منه هو الفوت بسببٍ، وندّعي عدم انصراف جهة التشبيه إلى أمرٍ مخصوص، بل نعتقد بالمشاركة بجميع وجوهه التي منها الترتيب في الأداء، وهذا هو الدليل الأوَّل بعد الإجماع المذكور.

ولكن قد اُجيب عنه أوّلاً: بالمناقشة في سنده من جهة عدم وجوده في الأُصول المعتمدة، وظهور كونه من أخبار العامَّة.

وثانياً: منع عدم انصرافه إلى أمرٍ مخصوص، بدعوى أنّ الظاهر منه إرادة كيفيّة الفائتة الثابتة لها وقت أدائها من القصر والإتمام ونحوه، إلاّ ما يشمل السبق في الفوات ، ضرورة عدم كون ذلك من هيئات الفائتة، بل هو من الأُمور الاتّفاقيّة لها، الحاصل بسبب تعاقب الزمان وتدريجيّته كما يؤمي إلى ذلك كثرة تعرّض الأخبار لبيان اتّحاد كيفيّة القضاء والفائت من القصر والإتمام في السفر والحضر، دفعاً لتوهّم أنّ العبرة بوقت القضاء لا الأداء.

ونحن نزيد عليه: بأَنَّه لا ينحصر في خصوص القصر والإتمام من حيث عدد الركعات فقط، بل قد يشمل كلّ ما يكون متعلقاً بنفس الفريضة من حيث الكيفيّة من الجهر والإخفات، حيث إنّه داخل في الكيفيّة مثل القصر والإتمام، بخلاف ما كان من سائر الأمور الإضافيّة الخارجيّة لكونها متأخّرة عن فائتة اُخرى لا متقدّمة عليها؛ لأنّها أُمور قد تتّفق من جهة الزمان، و تكون خارج عن نفس الفريضة، و عليه فشموله لمثل ذلك مشكلٌ جدّاً.

 


[1] والظاهر أنّها قاعدة متصيّدة من مضمون مجموع الأخبار الواردة في أبواب القضاء، و إلاّ لم يردّ نصٌّ في هذا المورد بخصوصه في مصادرنا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo