< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم

بل يظهر عن بعضٍ ـ كالمحكي عن ابن حمزة في «الوسيلة» ـ القول بالمضايقة في الفائتة نسياناً، وبالمواسعة فيما تركها قصداً، قال: (أمّا قضاء الفرائض فلم يمنعه وقتٌ إلاّ تضييق وقت (الحاضرة) وهو ضربان؛ إمّا فائتة نسياناً، أو تَركها قصداً واعتماداً، فإن فاتته نسياناً وذَكَرَها، فوقتها حين ذكرها، إلاّ عند تضيّق وقت الفريضة ، فإن ذكرها وهو في فريضةٍ حاضرةٍ، عدل بنيّته إليها ما لم يتضيّق الوقت، وإن تركها قصداً جاز له الاشتغال بالقضاء إلى آخر الوقت، والأفضل تقديم الحاضرة عليه، وإن لم يشتغل بالقضاء وأخّر الأداء إلى آخر الوقت كان مخطئاً)، انتهى كلامه[1] .

أقول: الظاهر من كلامه من جهة التفريع، أنّ وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة كان من حيث وجوب المبادرة إلى المنسيّة وقت الذكر، لا من حيث اعتبار الترتيب.

وأمّا احتمال كونه من القائلين بالمضايقة مطلقاً، أي حتّى مع تركها قصداً بعيدٌ جدّاً ، ولا يناسب مع التوجيه المذكور في «مصباح الفقيه» من استثناء مقدارٍ يسع الحاضرة، بأن يكون ذلك من مستثنيات وجوب المبادرة لبعض التقريبات الآتية، أو الالتزام بالمضايقة العرفيّة التي لا ينافيها مثل الصلاة في أوّل وقتها لا المضايقة الحقيقيّة، بل الأنسب جعله من المصّلين في المسألة بين صورة النسيان بالمضايقة والقصد بالمواسعة.

وكيف كان، فلابدّ من الرجوع إلى ملاحظة ما استدلّ به للقول بوجوب المضايقة في الفائتة، وهو أُمور . ولكن قبل ذلك ينبغي أن نحدّد الأصل في هذه المسألة في كلّ من الفوريّة والترتيب، ثمّ بعد ذلك نرجع إلى ملاحظة ما هو مختار المصنّف وغيره؛ هل هو المواسعة أو المضايقة أو التفصيل بين وحدة الفريضة هو المضايقة، وبين غيرها بالمواسعة، أو غير ذلك من التفصيلات من كون تركها بالنسيان بالمضايقة وبين القصد بالمواسعة، كما سيأتي توضيح هذه الوجوه في تضاعيف بيان المسألة إن شاء الله تعالى، فنقول ومن الله الاستعانة:

قيل: إنّ الأصل هنا هو الاحتياط باعتبار أنّه:

تارةً: يلاحظ من حيث الفوريّة بناءً على أنّ المبادرة الى إتيان الفريضة يوجب التأمين عن العقوبة، بخلاف ما لو أخرّ الأداء خصوصاً مع احتمال طروّ العجز.

ولكن قد يندفع بأنّ الاحتياط في هذه الحالة وإن كان حسناً، ولكن غير لازم الرعاية جزماً؛ لأنّ المورد من مصاديق الشبهات الوجوبيّة، والشكّ فيها شكّ في تكليف أصلي وهو وجوب القضاء فوراً، ومقتضى الأصل هو البراءة اتّفاقاً كما ادّعاه الشيخ الأنصاري رحمه‌الله وصاحب «مصباح الفقيه» رحمه‌اللهفي كتابيهما.

وأُخرى: يلاحظ لزوم تقديم الفائتة على الحاضرة من حيث تحصيل اليقين بالخروج عن عهدة التكليف بالحاضرة، إذ لو قدّم الحاضرة على الفائتة يشكّ في صحّة الحاضرة ما لم يتضيّق وقتها، فلا يحصل اليقين بالبراءة عمّا اشتغلت الذّمة بالحاضرة، بخلاف عكس ذلك.

 


[1] الوسيلة: 84، وكما في رسالة المواسعة والمضايقة ضمن الرسائل الفقهيّة للشيخ الأنصاري: 271ـ 272.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo