< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

(1) هذه المسألة من المسائل المهمّة في الفقه، و اختلفت كلمات الأصحاب عنها و عن حكمها، بحيث صار موضوعها و موارد تطبيق حكمها مشتبهاً، لأجل أنّ المسألة:

تارةً: قد تلاحظ من حيث كيفيّة وجوبها، و أنّ وجوب قضاء الفائتة هل هو واجبٌ فوراً بعد الذكر، بأن لا يجوز تأخيرها حتّى بالنسبة إلى الحاضرة مع عدم ضيق وقتها، أم لا يكون كذلك، بل يجوز تأخيرها حتّى مع عدم الاشتغال بالحاضرة، ما لم يستلزم التهاون والاستخفاف في الصلاة؟

وأُخرى: تلاحظ من جهة وجوب الترتيب، بأن يكون الواجب هو الإتيان بالفائتة أوّلاً، ثمّ الحاضرة مطلقاً؛ أي سواءٌ كانت واحدة أو أزيد، ما لم يستلزم تقديمها تضييق وقت الحاضرة، و إلاّ يقدّم الحاضرة، أم لا يجب الترتيب مطلقاً، سواء كانت واحدة أم أزيد؟

أو يجب التفصيل في المسألة من القول بالوجوب إن كانت واحدة و إلاّ فلا؟

فإذاً يقع البحث عن أمرين:

الأول: في وجوب الفور وعدمه.

الثاني: في وجوب الترتيب وعدمه.

فلابدّ حينئذٍ من ملاحظة رأي الأصحاب في كِلا الموردين، وإن اشتبه ذلك لبعض الأصحاب، وزعم اتّحاد المسألتين من القول بالترتيب على المضايقة وعدم وجوب الترتيب على المواسعة، مع أنّ التأمّل يكشف أ نّهما غير متلازمين، فيجوز الالتزام بالوجوب في الترتيب دون المضايقة، وإن أفضى إليها أحياناً؛ إمّا لكثرة الفوائت أو لأمرٍ آخر كأنْ لم يتذكّر إلاّ في ضيق الوقت، كما يجوز القول بالمضايقة بدون وجوب الترتيب إذا دلّت الأدلّة عليهما.

فيظهر ممّا ذكرنا ـ كما تنبّه إلى ذلك صاحب «مصباح الفقيه»[1] ـ عدم صحّة توهّم اتّحاد المسألتين، كما نُسب ذلك إلى الصيمرى في «غاية المرام»[2] .

فإذا عرفت هذه المقدّمة من الافتراق بين المسألتين، فلنرجع إلى ملاحظة ما يمكن أن يستفاد من كلام المحقّق هنا، فنقول:

المستفاد من كلامه المتقدِّم هو وجوب قضاء الفائتة، الظاهر إلى أن يتضيّق وقت الحاضرة، في سعة الحكم و وجوب القضاء فحينئذٍ تقدّم الحاضرة، وحيث إنّ الأصل في وجوب الفائتة لو لم يقم عليه الدليل على الفوريّة؛ هو جواز التراخي، وكون وجوبها موسّعة ، فلابدّ حينئذٍ من ملاحظة أنَّه هل قامت الأدلّة على وجوبها مضايقة أم لا؛ فإن وجدت فلابدّ أن تلاحظ مقدار دلالتها، فنقول ومن الله الاستعانة وعليه التّكلان:

لا يخفى أنّ العلّة في لزوم مراجعة الدليل على وجوب المضايقة، هو ذهاب بعض الأساطين من الأصحاب إلى ذلك ، كالسيّد والحلّي والحلبي وظاهر المفيد والديلمي، حيث حكموا بوجوب قضاء الفائتة فوراً، وعدم جواز تأخيرها، حتّى ورد عنهم ، أو عن بعضهم، المنع عن الأكل والشرب والنوم والتكسّب إلاّ بمقدار الضرورة، وعن بعضٍ منهم التصريح ببطلان الفريضة في أوّل الوقت كما هو منقولٌ عن «مصباح الفقيه»[3] .


[1] مصباح الفقيه، ج15 / 411.
[2] غاية المرام، ج1 / 210.
[3] مصباح الفقيه، ج15 / 412. راجع ذيل الورقة من ج15 / الصفحة 412 حيث نقل القول بالبطلان في الفريضة في أوّل الوقت عن صاحب الجواهر ج13 / 39، وهو عن الشيخ الطوسي في المبسوط 1 / 127، و عن السيّد المرتضى في رسائله 2 / 364، و عن ابن زُهرة في الغنية 98 ـ 99، و عن القاضي في المهذّب ج1 / 126، والحلبي في الكافي في الفقه 150، والحلّي في السرائر 272.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo