< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

قوله قدس‌سره: وأمّا القضاء: فإنّه يجب قضاء الفائتة إذا كانت واجبةً (1) .في القسم الثاني من المبحث وهو القضاء

 

قضاء الفوائت

(1) قوله: (وأمّا القضاء) فمراده القسم الثاني من المواضع الثلاثة من السبب والقضاء ولواحقه؛ فإنّه يجب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة، وعليه الإجماع بكلا قسميه من المحصّل والمنقول، بل عليه الكتاب و السُنّة على حدّ الاستفاضة إن لم تكن متواترة.

والظاهر عدم الفرق في وجوب قضاء الفائتة بين ما كانت يوميّة وغيرها، إذا كانت واجدة لشرائط القضاء عدا الجمعة والعيدين، كما سبق أ نّهما ممّا لا قضاء لهما، ولذلك قال صاحب «المدارك»: (أجمع العلماء كافّة على من ترك الصلاة الواجبة مع استكمال الشرائط أخلّ بها لنومٍ أو نسياناً يلزمه القضاء)، انتهى[1] .

والأصل في ذلك ـ بعدما عرفت من العموم ـ قوله عليه‌السلام: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته»[2] ، بناءً على عموميّته لمطلق الواجب.

وما روي أيضاً عنه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله أنَّه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذَكَرَها»[3] .

وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: «سألته عن رجل صلّى ركعتين بغير طهور، أو نسى صلاة لم يصلّها، أو نام عنها؟ قال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعةٍ ذكرَها من ليلٍ أو نهار»[4] .

قوله قدس‌سره: ويستحبّ إذا كانت نافلة موقّتة استحباباً مؤكّداً (1) .في استحباب قضاء النوافل

والظاهر أنّ المتبادر من كلام السائل إرادة الصلاة الواجبة، فترك الاستفصال يفيد العموم، لولا دعوى كون المنصرف إِليه هو اليوميّة، كما هو غير بعيدٍ، وإن احتمل شموله لمثل صلاة الطواف والآيات، وقد ورد في خصوص كلّ منهما ما يفي بحكمه.

نعم، بقي هنا من الصلوات الواجبة ـ غير صلاة الأموات التي ليست من الصلوات، بل هي دعاءٌ كما أُشير إِليه في بعض الأخبار والفتاوى ـ الصلاة الواجبة بالنذر وشبهه، فقد قال صاحب «الجواهر»: (بل الظاهر اندراج المنذورة).

ولكنّه لا يخلو عن تأمّل، إذ لم يُشرّع له القضاء بالخصوص، لانصراف عمومات القضاء إلى غيره من الواجبات الأصليّة، ولا يشمل ما يكون بالعَرَض مثل النذر والعهد ونحوهما، ولم يكن معهوداً عندنا على ما ببالنا بالحكم بالقضاء بنفسه، إلاّ أن يذكر في حال انعقاده إتيانه عند نقصانه وتركه في وقته، فيجب حينئذٍ كالأوّل لا بصورة القضاء المصطلح عليه كما في مثل الواجبات الموقّتة التي اعتبر لها عند الشرع كذلك.

(1) نهاريّة كانت أو ليليّة بشرط أن تكون موقّتة ، ولا يبعد كونها مختصّة بالرواتب، فلا يقضى غيرها وإن وقّت له الشارع وقتاً، كصلاة أوّل الشهر مثلاً، أو غيرها من الصلوات التي عيّن لها الشارع وقتاً معيّناً، لأنّ التعبّد بالقضاء مثل صلاة اليوميّة لابدّ له من صدور تشريعٍ وتجويزٍ من ناحية الشرع ، مع أنّ الظاهر من النصوص والفتاوى اختصاصها باليوميّة ، بل في بعض الأخبار من التقييد بذلك.

 


[1] مدارك الأحكام، ج4 / 290.
[2] أورده المحقّق في المعتبر، 2 / 406.
[3] مسند أبي يعلى، ج5 / 409 / 331.
[4] الوسائل، ج5، الباب2 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo