< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

والواجب عليهم هؤلاء جميعاً قضاء صلوات زمان ردّتهم؛ لأجل عدم شمول الدليل الذي يحكم بعدم القضاء لهم، مع ملاحظة صدق الفوت على تركهم لصلاتهم، مضافاً إلى ذهاب عدّة كثير من الفقهاء على وجوب القضاء عليهم، وهو كما في «الجواهر» حيث قال: (وقد صرّح به في «السرائر» و «المنتهى» و «التحرير» و «البيان» و «الرياض» و «المدارك» وغيرها، بل في «المنتهى» و «المفاتيح» ، وعن «الناصريّة» و «الغنية» و «العزيّة» و «النجيبيّة» الإجماع عليه، بل عن «الناصريّة» إجماع المسلمين وإطلاقهم كالمصنّف قاضٍ بعدم الفرق بين الفطري والملّي، كما عن جماعة التصريح به)، انتهى كلامه هنا[1] .

أقول: الإشكال الذي أوجب الترديد عند بعضٍ في الإطلاق، هو أنّهم يشاهدون بأنّ توبة الفطري غير مقبولة ظاهراً وباطناً ولذلك يجب قتله، فإذا وجب قتله و عدم قبول توبته، فلماذا يُصلّى؟! ولذلك تأمّلوا في حقّه وإن حاول بعضهم اصلاحه بأن يراد أنَّه يجب عليه التوبة وإن كان لم يصحّ ذلك عنه لكونه فطريّاً، أو أنّ المراد بيان جنس المرتدّ في مقابل الكفر الأصلي المتحقّق في الملّي والفطري، أو في المرأة ولو عن فطرة، كما يؤمي إلى ذلك ما مرّ من قيام الإجماع عند الاماميّة، بل من المسلمين كما في «الناصريّة».

ثمّ لا يخفى أنّ المراد من وجوب القضاء عليه زمان ردّته، أنَّه إذا لم يكن في زمانٍ لا يجب عليه الصلاة، ويسقط عنه ذلك مثل الجنون فيما يسقط والحيض والنفاس والإغماء فيما كان كذلك، ونحوها، بل وهكذا في فاقد الطهورين إن قلنا بالسقوط عنه على إشكالٍ قد مضى بحثه؛ لاستناد الفوت حينئذٍ إلى السبب كما تقدّم لا إلى الشخص كما لا يخفى.

نعم، الذي ينبغي البحث عنه في المقام هو حكم المخالف إذا استبصر ثمّ رجع إِليه، فهل يجب عليه القضاء وإن لم يخلّ به على وفق مذهبه أم لا؟ فيه وجهان:

من جهة الإطلاق والعموم مع ترك الاستفصال فيه، يوجب القول بعدم القضاء مثل الكفر، بأن يكون حكمه كذلك.

أو يجب عليه القضاء، اقتصاراً فيما خالف الأصل على القدر المتيقّن، وهو ليس إلاّ الكافر دون المخالف، فيعمل فيه على القاعدة الأوّلية، و هو وجوب القضاء عليه، كما عليه صاحب «الجواهر».

أقول: ولقد أجاد فيما أفاد كما لا يخفى.

 


[1] الجواهر، ج13 / 14.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo