< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

نعم، قد يتوهّم الفرق بين ما كان من فعله بأن شرب شيئاً مثلاً يقتضي الرقود، وبين غيره، لأجل الشكّ في صدق النوم عليه أو في إرادته منه، هذا كما في «الجواهر».

ولكن الأوجه عدم الفرق إن أحرز كونه نوماً، ومع الشكّ فيه لابدّ حينئذٍ من إحراز ما ينطبق عليه من الإغماء ونحوه، فيترتّب عليه حكمه في وجوب القضاء، وإن لم يحرز ويكون شكّه في أصل وجوب القضاء، فالمرجع حينئذٍ هو البراءة، إن كان شكّاً في أصل التكليف، و إلاّ فالاشتغال مع إحراز أصل الاشتغال وكان الشكّ في السقوط، كما أنّ الأحوط لولا الأقوى هو كذلك كما لا يخفى.

و أيضاً: لا فرق في ظاهر المتن في وجوب القضاء بين كون الإخلال بالواجب من جهة عدم الإتيان بالفعل رأساً، أو أتى به لكن مع الإخلال بالشرائط التي لم يقم الدليل على سقوط القضاء مع الإخلال بها، سيّما على القول بكون الصلاة اِسماً للصحيح؛ لشمول عموم دليل وجوب القضاء لمن لم يأتِ بمقتضى أصل التكليف، بل لا يبعد دعوى صدق اسم الفوت له.

نعم، خالف صاحب «الرياض» في أحكام الخلل بذهابه إلى عدم القضاء بالإخلال في الجزء أو الشرط الثابت بقاعدة الاشتغال، وإن أوجب عليه الإعادة في الوقت، لأَنَّه يكفي في وجوب الإعادة عدم العلم بالصحّة، بخلاف القضاء المتوقّف وجوبه على صدق الفوت.

ولكنّه ليس بجيّد؛ لوضوح أنَّه إذا جعلنا وجوب القضاء تابعاً لوجوب الأداء مع صدق الفوت عليه، ولم نقل بكونه بأمرٍ جديد، فإذا ثبت وجوب الأداء في الوقت وتنجّز حكم وجوب الأداء عليه وفات، فيجب عليه القضاء حتّى يحصل القطع بالفراغ عن الذّمة، حيث إنّهما متلازمان في الإثبات والنفي ، فإذا وجب عليه الأداء وجب عليه القضاء عند الفوت، و مع عدمه عدمه كما لا يخفى على المتأمِّل الدقيق.

هذا إن لم نقل بما قيل من أنّ القضاء بأمر جديد، بأنّ معناه كون الأمر الأوَّل كاشفاً عن كون المطلوب بصورة التعدّد، فيكون وجوب الإتيان به حينئذٍ في خارج الوقت كإعادته في الوقت متفرّعاً على أصالة عدم الإتيان به في الوقت، أو استصحاب بقاء التكليف المتعلّق به كما لا يخفى.

قوله قدس‌سره: ولو زال عقل المكلّف بشيءٍ من قِبلَه كالمُسكِر وشرب المُرقد، وجب القضاء، لأَنَّه سببٌ في زوال العقل غالباً (1) .في حكم من أكلَ غذاءاً فآلَ إلى الإغماء لم يقض

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo