< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

أقول: لا بأس بذكر الوجه في وجوب القضاء، ثمّ ملاحظة حال حكم الأداء:

قد يقال: إنّ وجه وجوب القضاء هو صدق اسم الفوت في حقّه، وعدم صحّة سلبه عنه، إذ دعوى اختصاص حكم القضاء لمَن كان قد خُوطب بالأداء، يدفعها ملاحظة الأخبار الدالّة بصورة الإطلاق على وجوب القضاء على السّاهي والنائم وغيرهما، بل الظاهر من الأخبار هو أصالة وجوب القضاء، لولا الدليل الدالّ على الخروج؛ وذلك لشدّة أمر الصلاة ، خصوصاً مع ملاحظة الخبر المنقول عن زرارة والفضيل في الصحيح، قالا:

«قلنا لأبي جعفر عليه‌السلام: أرأيت قول الله عزَّ و جلّ «إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابا مَوْقُوتا»؟ قال: يعني كتاباً مفروضاً، الحديث»[1] .

هذا كلّه في الدليل على لزوم القضاء هنا دون الأداء.

ولكن يمكن أن يُقال: إنّ وجه عدم وجوب الأداء هو مقتضى شرطيّة الطهارة للصلاة مطلقاً، أي في حال الاختيار والاضطرار ، كما هو نتيجة الإطلاق ، فبانتفاء الشرط ينتفي المشروط، فلازم ذلك هو سقوط الصلاة عن وجوبه فلا أداء له، فمع انتفاء الأداء ينتفي القضاء، إذا كان القضاء تابعاً للأداء، فيصير هذا موافقاً لفتوى القدماء مثل المفيد في رسالته إلى ولده.

فيبقى هنا السؤال عن وجه ما قاله المُتأخِّرين من وجوب القضاء دون الأداء، فلابدّ لإثبات كلامهم من التمسّك بما ورد عن المعصومين عليهم‌السلام بصورة الإرسال على حسب ما ادّعاه الحكيم في مستمسكه؛ من أنّ الصلاة لا تُترك أو لا تَسقط بحال، حيث يشمل إطلاقه لحالَتي الاختيار والاضطرار، فلازم ذلك عدم سقوط الصلاة مع فَقْد الطهورين، بل لابدّ من الإتيان بها حتّى مع فَقْد الطهورين، وهو لا يجامع مع قوله عليه‌السلام: «لا صلاة إلاّ بطهور»، حيث ينفي الصلاة حقيقةً مع فَقْد الطهارة، فلازم الجمع بين هذين الدليلين هو عدم وجوب الأداء لنفي الصلاة عنه مع فَقْد الطهورين ، ووجوب القضاء إجابةً لدليل لا تسقط بحال، و تكون النتيجة صحّة كلام المُتأخِّرين من ثبوت القضاء دون الأداء.

فيبقى هنا السؤال عن أنَّه كيف يجب القضاء مع عدم وجوب الأداء مع أنَّه تابع للأداء، كما لا يثبت القضاء بأمرٍ جديد؟

و الجواب: أنَّه ليس إلاّ لأجل قيام الدليل على أنّ الصلاة لا تسقط بحال أوّلاً ، وثانياً إمكان استظهار ذلك من مثل وجوب القضاء للساهي والنائم، مع عدم وجوب الأداء في حقّهما، حيث يفهم أنَّه يكفي في وجوب القضاء وجود ملاك التكليف ومصلحته، ولو لم يكن تكليفه فعليّاً بالأداء، كما كان كذلك في حقّ الساهي والنائم.في حكم وجوب القضاء لفاقد الطهورين

فثبت من جميع ذلك: صحّة قول المشهور من وجوب القضاء عليه دون الأداء ، وإن كان الاحتياط يقتضي الإتيان بالأداء والقضاء كليهما، إجابةً لإطلاق دليل الصلاة: (لا تسقط بحال) للحالتين من فَقْد الطهارة وعدمه، ولذلك نقل السيد في حاشية «العروة» القول بالاحتياط الوجوبي لإتيانهما من بعض أصحاب الحواشي وهو الاصطبهاناتي رحمه‌الله، وهو كذلك لا سيّما مع احتمال كون لسان دليل: (لا يترك) لسان الحكومة على دليل انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، خصوصاً على القول بكون العبادات أسامي للأعمّ، فالاحتياط هو الإتيان بكليهما كما لا يخفى.


[1] الوسائل، ج3، الباب7 من أبواب المواقيت، الحديث 4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo