< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

قوله قدس‌سره: وعدم التمكّن من فعل ما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمّم، وقيل يقضي عند التمكّن ، والأشبه الأوَّل (1) .مَنْ فَقدَ الطهورين في الصلاة

و أمّا الثاني: و هو ما لا يكون كذلك، أي لا يحتاج فيه إلى قصد القربة، مثل غَسل النجاسات ونحوها، فلو امتثل بما هو مقتضى مذهبنا من تعداد الغَسل وشرائطه، فإنّه لا إشكال في كفايته كما لا يخفى؛ لأَنَّه قد أتى بما هو شرطٌ في حصول الطهارة، وهو واضح.

(1) السادس ممّن يسقط عنه القضاء: هو الذي لم يتمكّن من تحصيل ما يستبيح به الصلاة من الوضوء أو الغسل أو التيمّم، كما اختاره العَلاّمَة في «المنتهى» و «التحرير» ، وفي «التنقيح» أنَّه منسوب إلى المفيد في رسالته إلى ولده، لأنّ القضاء يحتاج إلى أمرٍ جديد وهو مفقود ، ودليل من فاتته ظاهرٌ فيمن كُلّف ولا تكليف هنا، لأجل فَقْد ما يستبيح به الصلاة من الثلاثة، وهو أحد القولين في المسألة كما هو الأشبه عند المحقّق قدس‌سره.

وقولٌ آخر هو وجوب القضاء عليه عند التمكّن ، هذا كما عن «السرائر» و «اللّمعة» و «البيان»، وظاهر «الروضة» و «المدارك»، والمرتضى والشيخين، بل هو خلاف لما هو الأشبه عند المحقّق . هذا بالنسبة إلى القضاء.

وأمّا بالنسبة إلى الأداء: فهل هو واجب على المكلّف أم لا؟

قولٌ بالعدم وهو المنسوب إلى الأصحاب ، بل في «الجواهر» ولا نعلم فيه مخالفاً صريحاً كما في «المدارك» ، وبدون التعبّد كما عن «الروض» وغيره.

وما حكاه المصنّف عن بعضهم أنَّه يصلّي ويُعيد، وهو قولٌ ثالث ونادر غير معروف القائل، ولعلّه إشارة إلى ما نقل عن «مبسوط» الشيخ من التخيير بين الصلاة والصلاة والإعادة.

ثمّ استشكل عليه صاحب «الجواهر» بقوله: (وهو كما ترى لا مستند له مخالف للقاعدة، ولقوله عليه‌السلام: «لا صلاة إلاّ بطهور»[1] ، وقوله عليه‌السلام: «كلّما غلب الله عليه فهو أَوْلى بالعذر»[2] .

وقولٌ رابع وهو ضعيف أيضاً، وهو القول بوجوب الفَصل وعدم القضاء ، وهو المنسوب إلى المرتضى في «الناصريّات» نقلاً عن جدّه.

 


[1] الوسائل، ج1، الباب1 من أبواب الوضوء، الحديث 1.
[2] الوسائل، ج5، الباب3 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo