< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/06/20

بسم الله الرحمن الرحیم

وأمّا الثاني: وهو حقوق الآدميّين، فالأمر كذلك؛ لوضوح أنّ دليل الجبّ ناظر إلى حقوق الله وأحكامه لا حقوق الآدميّين، بل المستفاد من كثير من الأخبار التأكيد في رعاية حقوقهم بالأداء أو الاستحلال، حتّى أنّه قد ورد في بعض الأخبار بأنّ الله لا يرضى في حقّ الناس إلاّ مع رضاء صاحبه ولو بالاستيفاء من عمل المديون من الحسنات ، وغير ذلك، فعليك بالمراجعة.

وفي غسل المستحبّات: إذا كان فاسداً عندنا هل يكفي أم لا؟ فيه وجهان، والثاني أَوْلى للأصل، والإشكال في شمول الإطلاقات لمثله كما لا يخفى.

الفرع الأوّل: لو توضّأ المستبصر قبل أن يُصلِّي ثمّ استبصَر، فهل يكفي ذلك الوضوء للدخول في الصلاة على وفق مذهبنا، أم لابدّ له من الإعادة؟ فيه وجهان:

فمن جهة أنَّه من العمل الواقع قبل الاستبصار لو قلنا بالكفاية، وأنّه طهارة له في زمانٍ كان متعبّداً بدينه، فيكون طاهراً، ولا يحتاج إلى الإعادة، وكان ذلك أيضاً من تفضّل الله عليه، فلازمه جواز الدخول فيما يشترط فيه الطهارة.

ومن جهة أنَّه ليس بطهارةٍ، لفساد جميع ما فعله حال المخالفة، وأنّ عدم القضاء المستفاد من النصوص ليس لأجل كشف صحّة أعمالهم، بل كان من باب التفضّل من الله عليهم، فالحكم بجواز الدخول مع هذه الطهارة في الصلاة في غاية الإشكال.

والقول بأنّ عدم اعادة الوضوء والغسل أيضاً ممّا تفضّل اليه عليهم وإن كان ممكناً، ولكنّه لابدّ لإثباته من دليل بالخصوص؛ لأنّ اندراج ذلك في إطلاقات النصوص لا يخلو من تأمّل، بل مقتضى أصالة الاشتغال هو الإعادة، لأنّ الشغل اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، وهو لا يحصل إلاّ بالإعادة، وإن كان القول بالكفاية لا يخلو عن وجه.

لا يقال: مراد الأصحاب بعدم وجوب القضاء ونحوه على المستبصر، إنّما هو في الواجبات التي خرجت أوقاتها كالصلاة والصوم ونحوهما، لا ما إذا كان وقته باقياً، لأجل عدم كونه موقّتاً، كما نصّ عليه المحقّق الثاني والشهيد الثاني والخراساني في الكافر على ما حكي عن الأخيرين، بل عن الأخير منهما الإجماع عليه ، ويترتّب عليه أنَّه لو صلّى قبل الاستبصار ثمّ استبصر قبل فوت الوقت فعليه الإعادة ، فضلاً عمّا لا وقت فيه، حتّى يفوت مثل الوضوء والغسل ، فحينئذٍ يجب إعادتهما للعبادات الجديدة.

وقد أجاب عنه صاحب «الجواهر» بقوله: (لأنّا نقول ظاهر النصوص السابقة عدم الفرق بين الموقّت وغيره ، بل كادَ يكون صريحها، ولذا نصّ فيها على الحجّ الذي هو ليس بموقّت، وإن كان فوريّاً، وعلى استثناء الزكاة وغير ذلك ، فالإجماع المزبور محلّ منعٍ إن أراد به ما يشمل المخالفين)، انتهى كلامه[1] .

أقول: لكن الإنصاف أنَّه يمكن أن لا يساعد ذلك لمَن أدرك الوقت لتحصيل الطهارة ومع ذلك يكتفي بالطهارة الباطلة على مذهبنا في إتيان كلّ ما يشترط الطهارة فيه، كما يؤيّد ذلك الأخبار السابقة الحاكمة بالإعادة لمَن أدرك ركعة من الصلاة في الوقت مع شرائطها ولو بصورة الاضطرار ، حيث لم يتمسّكوا بالإطلاقات في عدم لزوم الإعادة . و عليه فالأحوط لو لم يكن بالفتوى هو الإعادة، ولو سلّمنا وجود عموم الإطلاقات للموقّتة وغيرها، ولكنّها منصرفة عن مثل المورد. في عدم وجوب القضاء للمخالف إذا أتى عمله على وفق مذهبنا


[1] الجواهر، ج13 / 9.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo