< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/06/19

بسم الله الرحمن الرحیم

نعم، لابدّ أن يعلم أنّ حمله على ما جاء في «الذكرى» أَوْلى قطعاً ممّا قد حكي عن العَلاّمَة رحمه‌الله من التوقّف في سقوط القضاء عمّن عمل منهم على وفق مذهبهم؛ لوضوح أنّ القَدْر المتيقّن في تلك الأخبار في الحكم بسقوط القضاء عنهم، ليس إلاّ هذه الصورة، فالقول بعدم السقوط ضعيفٌ جدّاً، كما اعترف به الشهيد في «الذكرى» حيث قال: (لأنّا كالمتّفقين على عدم إعادتهم الحجّ الذي لا اختلال فيه بركنٍ، مع أنَّه لا ينفكّ عن المخالفة لنا)، و قد استجوده صاحب «الجواهر» بقوله: (وهو جيّد)[1] .

نعم، اعتبر الشهيد في «اللُّمعة» عدم الإخلال بركن عندنا في عدم وجوب إعادة الحجّ على المخالف لا عندهم، بل ظاهر «الروض» نسبته إلى غيره أيضاً ، فيفارق الصلاة حينئذٍ من هذه الجهة، إذ المعتبر في عدم وجوب قضائها عدم الإخلال بها على مقتضى مذهبه.

أقول: وجه الفرق بين الصلاة والحجّ غير ظاهر كما اعترف به في «الذخيرة» تبعاً للروض، بل ظاهر النصوص السابقة خلافه، بل نحن نضيف على قوله بأنّ الكلّية المستفادة من جملة: (كلّ عملٍ عمله وهو في حال نصبه وضلالته)؛ كالصريح في عدم الإعادة إلاّ ما خرج بالدليل صريحاً و هو خصوص الزكاة، وبذلك يظهر عدم تماميّة ما جاء في «الجواهر» في بيان وجه الفرق بين الصلاة والحجّ؛ بأنّ (الصحيح هو الموافق لما عندنا دونهم فتجب إعادته حينئذٍ مع الإخلال، وخروج الصلاة عن ذلك للدليل لا يوجب خروج الجميع؛ لوضوح أنّ ذلك يصحّ لو لم يرد دليل بنحو العموم على الشمول، وهو مثل قوله: (كلّ عملٍ عمله.. إلى آخره)، فإنّ هذا العموم متّبعٌ ما لم يرد دليل على خلافه).

وأمّا ذكر وجهٍ آخر للفرق من جهة حصول المشقّة في الصلاة لتكرّرها دون الحجّ الموجب لتنفّر الشخص عنه، ممّا لا يناسب مع ما عندنا ومذهبنا لمشابهته بالاستحسان كما لا يخفى، مضافاً إلى أنّ ظهور الأدلّة السابقة كان في الجميع لا في خصوص الصلاة، بل صريح بعضها في الحجّ.

نعم، استثنى المحقّق الثاني ممّا يسقط عن الكافر بعد إسلامه حكم الحَدَث كالجنابة وحقوق الآدميّين، قال صاحب «الجواهر»: (فلعلّه هنا كذلك أيضاً) ، ثمّ قال: (مع أنَّه يمكن منعه عليه هنا في الأوَّل خاصّة، لعموم الأدلّة ، بخلاف الثاني لإشعار تعليل الزكاة به، بل بعضها أَوْلى من الزكاة، وللفرق بينه وبين الكافر واضح بالفعل وعدمه)، انتهى كلامه[2] .في بيان دليل الجبّ ، هل يشمل حقوق الآدميّين أم لا

قلنا: الظاهر من عموم الأدلّة الواردة في حقّ الكافر من أنّ الإسلام يجبّ ويهدم ما قبله ، شموله لجميع الأحكام حتّى مثل الجنابة والحيض والاستحاضة وغُسل الميّت الذي وقع مسّه قبل الإسلام ، فإنّ مثل هذه الأحكام لو كان لازم التحصيل بعد الإسلام لكان الحَريّ أن يشار اليها في لسان الأدلّة كونها من المستثنيات، فشمول عموم الدليل لمثل هذه الأحكام غير بعيد، وإن كان الاحتياط هو الإتيان ولو برجاء المطلوبيّة، إجابةً لفتوى بعض الفقهاء كالمحقّق الثاني وغيره.

هذا كلّه بالنسبة إلى الأوَّل منها وهو الجنابة.

 


[1] الجواهر، ج13 / 8.
[2] الجواهر، ج13 / 8.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo