< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/06/15

بسم الله الرحمن الرحیم

ولكن قد يظهر من بعض الأخبار عدم وجوب القضاء في الفائتة التي لم يأتِ بها في مذهبه:

منها: خبر عمّار الساباطي المنقول عن الكشّي، قال: قال سليمان بن خالد لأبي عبدالله عليه‌السلاموأنا جالس: «إنّي منذُ عرفت هذا الأمر أُصلِّي في كلّ يوم صلاتين، أقضي ما فاتني قبل معرفتي، فقال: لا تفعل فإنّ الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة»[1] .حكم سقوط القضاء عن المخالف

هذه الرواية نقلها محمّد بن مكّي الشهيد في «الذكرى» نقلاً من كتاب «الرحمة» لسعد بن عبدالله، مسنداً عن رجال الأصحاب، عن عمّار الساباطي إلى آخره، ثمّ قال الشهيد رحمه‌الله في ذيله ـ يعني ما تركت من شرائطها وأفعالها ـ وليس المراد تركها بالكلّية. فالرواية على هذا التأويل لا تكون مخالفة لما مضى من الأخبار التي تدل على عدم وجوب القضاء لمن أتاه بحسب مذهبه، فلا يكون حينئذٍ من الفائتة، بل إنّ سليمان سمّاها فائتة بسبب عقيدة أهل الحقّ، وبزعم أنَّه على عقيدته كَمَن لم يصلِّ، ثمّ وإن لم يقبل هذا التأويل، فلابدّ من طرحه لندرة هذا القول، وعدم الجابر لسنده، وعدم مقاومته للمعارضة مع تلك الأخبار الكثيرة المعتبرة.

و قد خالف صاحب «الجواهر» فيما ذكرنا حيث قال بعد ذلك: (ومع ذلك فالإنصاف أنّ احتمال سقوط القضاء أصلاً ورأساً فعلوا أو لم يفعلو، فضلاً عن أن يخلّوا بترك شرطٍ ونحوه؛ لا يخلو عن وجه، خصوصاً الفِرَق المحكوم بكفرها منهم)، انتهى محلّ الحاجة.

أقول: لكن الدقّة والتأمّل في الأخبار الماضية لإثبات الإطلاق في عدم وجوب القضاء، حتّى لمَن لم يأتِ بالعمل على وفق مذهبه، مع وجود الجملة التي هي بمنزلة القرينة على أنّ المراد غير ذلك، وهو قوله: (كلّ عملٍ عمله وهو في حال نصبه وضلالته) مشكلٌ جدّاً، مضافاً إلى كونه مُعرضاً عنه الأصحاب ، فعلى هذا لا يمكن الاعتماد على مثل هذه الرواية لإثبات ذلك، كما لا يخفى على المتأمِّل.

 


[1] الوسائل، ج10 الباب31 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 4.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo