< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/02/27

بسم الله الرحمن الرحیم

قوله قدس‌سره: والحيض والنفاس (1) .ممّن لا يجب عليه الحائض والنفساء

(1) الرابع ممّن لا يجب عليه القضاء: هما الحائض والنفساء، ولو كان السبب من عند أنفسهما و عادتهما:

تارةً: يفرض مع استيعابهما للوقت، فلا قضاء عليهما إجماعاً محصّلاً ومنقولاً وسنّةً، بل كاد أن يكون ضروريّاً من مذهب الشيعة.

وأُخرى: ما لا يستوعب الوقت، فقد مضى بحثه سابقاً بالوجوب إن أمكن إدراكه، ولو بمقدار ركعة مع الشرائط اللاّزمة ولو الاضطراريّة منها.

ثمّ لا فرق في عدم القضاء عليهما لو استوعب الوقت: بين أن يكون سبب الفوت أنفسهما أم لا، إذا لم يمض من الوقت بمقدار الأداء بما عرفت.

ووجه الفرق بين المقام وبين السابق: هو وجود النّهي عن العمل مع تحقّق إحداهما بقوله عليه‌السلام: (دَعِي الصلاة أيّام اقراءك)، بخلاف ما ههنا، فلذلك لا يصدق الفوات في حقّهما حتّى يجب القضاء، بخلاف المجنون والمغمى عليه.

كما لا فرق في عدم وجوب القضاء إذا كان السبب من عند أنفسهما لأجل ترك الصلاة، أو لغيره ممّا يصدق المنع عنه، ولو كان السبب لأجل أمرٍ غير الصلاة، ولا نسلّم انصرافه إلى غير ذلك .

فالحاصل: عدم وجوب القضاء عليهما مطلقاً في جميع التقادير.

أقول: وممّا ذكرنا يظهر ضعف القائلين بوجوب القضاء عليهما، إذا كان السبب من عند أنفسهما، وهو كما عن صاحب «الحدائق»، حيث قال في ذيل قاعدة: (ما غلب الله على العباد فهو أَوْلى بالعذر):

(بأنّ هذا التعليل الذي قد عرفت أنَّه من القواعد الكلّية والضوابط الإلهيّة، يفهم أيضاً وجوب القضاء على الحائض والنفساء، إذا كان عروض ذلك من قِبَلهما

قوله قدس‌سره: والكفر الأصلي (1) .ممّن لا يجب عليه القضاء الكافر الأصلي

بشرب الدواء، وإن كان ظاهر الأصحاب خلافه عملاً بإطلاق أخبار الحيض، كما ذكره السيّد المذكور)، انتهى محلّ الحاجة[1] .

وجه الضعف: ما مرّ بأنّ الإطلاقات الدالّة على وجوب القضاء، وإن سلّمنا شمولها بإطلاقها لمثلهما، لكنّهما خارجتان عن الإطلاقات، لأجل وجود النّهي عنه في هذه الحالة، فذلك يوجب تقييد الإطلاقات في حقّهما كما لا يخفى.

(1) الخامس ممّن لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات: هو الكافر الأصلي، أي لا تجب عليه ما فاته بسبب الكفر، فلا يجب عليه قضاؤها بعد أن أسْلَم، بلا خلاف فيه على الظاهر، بل في «المنتهى» وغيره الإجماع عليه، بل في «المفاتيح» نسبته إلى ضرورة الدِّين، والدليل عليه هو الخبر النبويّ المشهور: (الإسلام يَجُبُّ ما قبله)[2] .

وهذا واضحٌ لا شبهة فيه، كما لا شبهة في أنَّه لو أسْلَمَ في دار الحرب وترك الصلاة، أو لم يأتِ بحدودها لجهله بها أو بحدودها وشرائطها، وجبَ عليه قضائها بعد التعلّم، وإن كان معذوراً في تركها عند عدم التمكّن من معرفتها كغيره من أفراد الجاهل القاصر الذي فاتته الفرائض لقصوره؛ لعموم أدلّة القضاء الشامل لمثل المورد كما لا يخفى.

 


[1] الحدائق، ج11 / 12.
[2] التفسير الكبير لابن كثير، ج2 / 320.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo