< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم

ومنها: خبر عبدالله بن محمّد الجمّال، قال: «كتبتُ إِليه: جُعِلْتُ فداك روي عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المريض يغمى عليه أيّاماً، فقال بعضهم يقضي صلاة يوم الذي أفاق فيه، وقال بعضهم يقضي (صلاة) ثلاثة أيّام، ويَدَع ما سوى ذلك ، وقال بعضهم لا قضاء عليه؟ فكتب: يقضي صلاة يومه إلى يفيق فيه»[1] .

والظاهر من الحديثين إمكان حملهما على من أدرك وقتها بعد الإفاقة، كما عليه المشهور، ولزوم القضاء في ذلك اليوم فقط دون غيره من الأيّام.

بل قد يشاهد خلاف ذلك من الأخبار الواردة في المقام، وهي مثل ما ورد عن الشيخ في الصحيح، عن حفص، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «سألته عن المغمى عليه (يوماً إلى اللّيل) ؟ قال: يقضي صلاة يوم[2] . و الجملة بين القوسين لم ترد في التهذيبين و «الوسائل»، وإنّما هي مذكورة في «الوافي» و «الحدائق»، فإنّه على نقل الأخيرين لا يمكن حملها على مَن أدرك شيئاً من اليوم، لصراحتها على امتداده إلى اللّيل، بخلاف صورة الإطلاق وإن كان مفهومه عدم لزوم الزائد عنه.

ومنها: خبر سماعة في الموثّق، قال: «سألته عن المريض يغمى عليه؟ قال: إذا جاز عليه ثلاثة أيّام فليس عليه قضاء، وإن أغمي عليه ثلاثة أيّام فعليه قضاء الصلاة فيهنّ»[3] .

ومنها: خبر حفص بن البختري في الصحيح، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «المغمى عليه يقضي صلاة ثلاثة أيّام»[4] .

ومنها: روايته الاُخرى أي عن حفص في الصحيح، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «يقضي المغمى عليه ما فاته»[5] .

ومنها: روايته الثالثة عنه في الصحيح، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «يقضي صلاة يوم»[6] .

ومنها: رواية أبي بصير، قال: «قلتُ لأبي جعفر عليه‌السلام: رجلٌ أُغميَ عليه شهراً ، أيقضي شيئاً من صلاته؟ قال: يقضي منها ثلاثة أيّام»[7] .

ومنها: خبر أبي كهمس، قال: «سمعتُ أبا عبدالله عليه‌السلام وسُئِلَ عن المغمى عليه أيقضي ما ترك من الصلاة؟ فقال: أمّا أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك»[8] .

ومنها: خبر منصور بن حازم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام: «أنَّه سأله عن المغمى عليه شهراً أو أربعين ليلة؟ قال: إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي أن تقضي كلّ ما فاتك»[9] .

ومنها: خبرٌ آخر عن حفص، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «سألته عن المغمى عليه ؟ قال فقال: يقضي صلاة يوم»[10] .

ومنها: خبر عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «كلّ شيء تركته من صلاتك لمرض أُغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت»[11] .

ومنها: خبر محمّد بن مسلم (في الحسن)، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «سألته عن الرجل يغمى عليه ثمّ يفيق؟ قال: يقضي ما فاته ، يؤذِّن في الأُولى ويُقيم في البقيّة»[12] .

ومنها: خبر منصور بن حازم في الصحيح، عن أبي عبدالله عليه‌السلام: «في المغمى عليه؟ قال: يقضي كلّ ما فاته»[13] .

ومنها: خبر رفاعة في الصحيح، قال: «سألته عن المغمى عليه شهراً، ما يقضي من الصلاة؟ قال: يقضيها كلّها، إنّ أمر الصلاة شديد»[14] .

ومنها: ما عن «الذكرى» عن إسماعيل بن جابر، قال: «سقطتُ عن بعيري فانقلبتُ على أُمّ رأسي فمكثتُ سبع عشرة ليلة مغمى عَلَيَّ، فسألته عن ذلك؟ فقال: اِقض مع كلّ صلاةٍ صلاة»[15] .

أقول: ولا يخفى الاختلاف الشديد بين هذه الأخبار في المسألة، حيث إنّ ستة عشر حديثاً يحكمون بعدم وجوب القضاء على المُغمى عليه، كما أنّ في قِبالها من الروايات ما يدلّ على وجوب القضاء بهذا العدد أيضاً ، غاية الأمر مع اختلاف شديد في بيان مقدار ما يجب فيه القضاء على أنحاء:

بعضها: يقضي ما فاته ولو شهراً فصاعداً؛ لأنّ أمر الصلاة شديد.

و بعضها: على خصوص يوم إفاقته أو ليلتها.

و بعضها: إذا جاز ثلاثة أيّام فليس عليه قضاء ، وإن كان ثلاثة أيّام فعليه القضاء فيهنّ.

و بعضها: يقضي المُغمى عليه ثلاثة أيّام.

و بعضها: يقضي صلاة يوم.

و بعضها: يقضي صلاة شهرٍ فقط كما في «السرائر».

فصار هذا الاختلاف موجباً لحمل الأخبار على مراتب الفضيلة، حتّى صار الأفضل فيها هو إعادة الجميع، ثمّ الشهر، ثمّ الثلاثة، ثمّ اليوم الذي أفاقَ فيه أو في ليلته، بل قد يؤيّد ذلك هو اختلاف راوٍ واحد في ذلك، مثلاً يقول حفص بن البختري تارةً: (يقضي ثلاثة أيّام) ، و اُخرى يقول: (يقضي المغمى عليه ما فاته)، وثالثة يقول: (يقضي صلاة يوم).

كما يؤيّد ذلك أيضاً ما ذكره الإمام عليه‌السلام في جواب السؤال في خبر أبي كهمس ومنصور بن حازم بعدما أجاب أنّه يقضي ما ترك من الصلاة، قال: (أمّا أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك) . مع أنَّه لو كان قضاء ما فات واجباً واقعاً، لما اقتصر في القضاء على نفسه و ولده، بل كان واجباً للجميع ، فإسناده عليه‌السلام إلى نفسه وأهله وولده يفيد أنّ القضاء أمر محبوبٌ لا واجب كما لا يخفى.

فعلى هذا يمكن أن يقال: إنّ صحّة السند في بعضها لا يوجب رفع يَدنا عمّا ذكرنا من الحمل على الاستحباب، بعدما نشاهد إعراض الأصحاب عنها عدا الصدوق، مع أنَّه أيضاً في «الفقيه» قد حملها على الاستحباب، الذي نسبه صاحب «الرياض» إلى المُتأخِّرين، كما حكاه في «الوافي» وغيره عنه، بل قد احتمل بعض كون جميعها أو بعضها محمولاً على التقيّة، بحيث لا يصحّ الالتفات إِليها بعد مخالفتها للأصل ، ولولا وجود المسامحة في أدلّة السُّنن الموجب لكونه مستحبّاً كما أشرنا إِليه، لقلنا إنّها محمولة على التقيّة ، و عليه فحكم المسألة واضحة في جواز حمل الأخبار على الاستحباب، كما عن الصدوق والشيخ وغيرهما التصريح بذلك ، بل في «الحدائق» نسبته إلى المشهور، كما يظهر ذلك من كلام صاحب «الجواهر» و «مصباح الفقيه» فليراجع.

 


[1] الوسائل، ج5 الباب3 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 22.
[2] ـ 5 الوسائل، ج5 الباب4 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 14 و 5 و 7 و 8.
[3]  .
[4]  .
[5]  .
[6] ـ 9 الوسائل، ج5 الباب4 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 9 و 11 و 12 و 3 و 14 و 1 و 2 و 3 و 4.
[7]  .
[8]  .
[9]  .
[10]  .
[11]  .
[12]  .
[13]  .
[14]  .
[15] الوسائل، ج5 الباب4 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 15.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo