< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم

قوله قدس‌سره: والإغماء على الأظهر (1) .

الحكيم قدس‌سره في «المستمسك» ـ : (بل هو اللاّزم من عبارة «المبسوط» و «المراسم» و «الغنية» و «الإشارة» و «السرائر» حيث قيّدوا بما إذا لم يكن جنونه من فعله). في سقوط القضاء عن المغمى عليه

أقول: ما اخترناه من الاحتياط ثابتٌ فيما إذا ظنّ بترتّب الجنون عليه، وأمّا مع جهله بذلك أي بترتّبه عليه، أو نسى وصادف الجنون، فلا يشمله دليل وجوب القضاء، لأنّ فعله حينئذٍ يكون كفعل غيره من كونه بمنزلة الأسباب السماويّة، فلا يجب عليه القضاء كما لا يخفى.

ثمّ لا فرق في وجوب القضاء فيما يجب أو عدمه فيما لا يجب، بين كون جنونه إطباقيّاً كان أم أدواريّاً كما هو واضح، كما لا فرق في الحكم بين الحالة المرضيّة الّتى تُسمّى الماليخوليا وغيره مع صدق الجنون عليه عرفاً.

نعم، لابدّ من التنبيه على أنّه يثبت عليه وجوب القضاء فيما إذا مضى عليه من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة ، وقد سبق الكلام فيه قبل ذلك ولا حاجة لذكر هذا القيد هنا، لوضوح أنَّه ليس الترك حينئذٍ لأجل سببيّة الجنون لتركه، بل كان هو مع اختياره، كما كان الأمر كذلك أي لا يسقط القضاء فيما إذا كان سبب الفوات عذراً لا يسقط معه القضاء، مثل من نام ثمّ استيقظ مجنوناً بعدما مضى من الوقت مقدار أداء الصلاة، لوضوح عدم صدق كون سبب الفوت هو الجنون فقط كما لا يخفى.

(1) الثالث ممّن لا يجب عليه القضاء: ويسقط عنه، هو المغمى عليه إذا كان اغماؤه مستوعباً لجميع الوقت ، والسقوط في حقّه هو الأظهر والأشهر كما في «الروضة»، بل هو المشهور نقلاً وتحصيلاً كما في «الجواهر»، بل في «السرائر» إنّه المعمول عليه، بل عن «الغنية» الإجماع عليه، وفي «الرياض» أنّ عليه عامّة من تأخّر، بل لا خلاف فيه إلاّ من نادر كما عن الصدوق في «المقنع»، ولم ينقل الخلاف إلاّ عنه.

ولكن يظهر عن صاحب «الحدائق» وجود قول آخر، حيث نقل عن بعض: (أنَّه يقضي آخر أيّام إفاقته إن أفاقَ نهاراً، وآخر ليله إن أفاقَ ليلاً)، ثمّ نقل قول الصدوق بقضاء الجميع.

أقول: الأقوى عندنا كما صرّح به صاحب «الجواهر» هو القول الأوَّل، من سقوط القضاء عليه، والدليل عليه:

مضافاً إلى ما عرفت من نقل الإجماع والشهرة العظيمة عليه، وجود أخبار كثيرة إلى حدّ الاستفاضة، لو لم تكن متواترة على ذلك ، وفيها صحاح و موثّقات، فلا بأس بذكر هذه الأخبار وملاحظة دلالتها، ثمّ نتعرّض إلى ما يخالفها وكيفيّة الجمع بينها، فنقول ومن الله الاستعانة وعليه التّكلان:

فأمّا الأخبار النافية للقضاء: فهي كثيرة:

منها: ما عن الشيخ في الصحيح، عن أيّوب بن نوح: «أنَّه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام يسأله عن المُغمى عليه يوماً أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة»[1] .

ومنها: رواية الحلبي في الصحيح، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «سألته عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أُغمي عليه؟ قال: لا، إلاّ الصلاة التي أفاق فيها»[2] .

ومنها: رواية حفص في الصحيح عن أبي عبدالله عليه‌السلام: «يقضي الصلاة التي أفاق فيها»[3] .

ومنها: رواية مضمرة عليّ بن مهزيار في الصحيح، قال: «سألته عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب عليه‌السلام: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة»[4] .

ومنها: ما رواه الصدوق في «الفقيه» في الصحيح، عن عليّ بن مهزيار: «أنَّه سأله ـ يعني أبا الحسن الثالث عليه‌السلام ـ عن هذه المسألة؟ فقال: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، وكلّ ما غلب الله عليه فالله‌ أَوْلى بالعذر»[5] .

ثمّ قال على ما في «الوسائل» نقلاً عن الصدوق: (فأمّا الأخبار التي رُويَت في المغمى عليه أنَّه يقضي جميع ما فاته، وما روي أنَّه يقضي صلاة شهر، وما روي أنَّه يقضي ثلاثة أيّام، فهي صحيحة ولكنّها على الاستحباب لا على الإيجاب).

ومنها: ما عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أحدهما عليهماالسلام، قال: «سألته عن المريض يغمى عليه ثمّ يفيق ، كيف يقضي صلاته؟ قال: يقضي الصلاة التي أدرك وقتها»[6] .

ومنها: ما عن أبي أيّوب، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «سألته عن رجل أُغميَ عليه أيّاماً لم يُصلِّ ثمّ أفاق، أيصلّي ما فاته؟ قال: لا شيء عليه»[7] .

ومنها: رواية معمّر بن عمر، قال: «سألتُ أبا جعفر (أبا عبدالله عليه‌السلام) عن المريض يقضي الصلاة إذا أُغميَ عليه؟ قال: لا»[8] .

ومنها: رواية عليّ بن (محمّد بن) سليمان، قال: «كتبتُ إلى الفقيه أبي محمّد الحسن العسكري عليه‌السلام أسألهُ عن المغمى يوماً أو أكثر ، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب: لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة»[9] .

ومنها: رواية الشيخ عن محمّد بن مسلم: «في الرجل يغمى عليه الأيّام ؟ قال: لا يعيد شيئاً من صلاته»[10] .

ومنها: خبر العلاء بن الفضيل، قال: «سألتُ أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يغمى عليه يوماً إلى اللّيل (ثمّ يفيق)؟ قال: إن أفاقَ قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا، فإن أُغميَ عليه أيّاماً ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلاّ آخر أيّامه إن أفاق قبل غروب الشمس، و إلاّ فليس عليه قضاء»[11] .

قال الهمداني في «مصباح الفقيه» ذيل هذا الحديث: (الظاهر كون المراد به قضاء الصلاة التي أدرك وقتها لا مطلقها حتّى صلاة الصبح) أي بتوهّم كون الصبح أيضاً مرتبطاً بذاك اليوم.

 


[1] ـ 4 الوسائل، ج5 الباب3 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 2 و 1 و 20 و 18.
[2]  .
[3]  .
[4]  .
[5] ـ 6 الوسائل، ج5 الباب3 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 3 و 17 و 14 و 15 و 18 و 23.
[6]  .
[7]  .
[8]  .
[9]  .
[10]  .
[11] ـ 5 الوسائل، ج5 الباب3 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 19 و 21 و 8 و 9 و 13.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo