< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

أقول: بل يمكن استفادة وجوب القضاء من عموم قوله عليه‌السلام: (من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته)؛ المستفاد من صحيحة زرارة، قال:

«قلت له: رجلٌ فاتته من صلاة السَّفر فذكرها في الحَضَر؟ فقال عليه‌السلام: يقضي ما فاته كما فاته، الحديث»[1] .

بتقريب أن يقال: إنّ إطلاقه يشمل المجنون بقسميه، سواءٌ كان جنونه بآفة سماويّة أو بفعله، و الأوَّل خارجٌ بالإجماع والأدلّة الدالّة على خروجه، فيبقى الباقي تحته وهو القسم الثاني منه.

لا يقال: إنّ ظاهر الحديث يدلّ على أنّ الفوات الموجب للقضاء لمن كان مكلّفاً بالأداء ولم يأت به، والحال أنّ المجنون لا تكليف فعليّ عليه بالأداء لرفع القلم عنه حتّى يجب عليه القضاء.

فأُجيب عنه: كما في «المستمسك» بقوله: (قلت: حديث رفع القلم عن المجنون ظاهر في رفع الفعليّة، لا رفع ذات التكليف ومناطه عنه، نظير رفع القلم عن النائم حتّى يستيقظ، لا أقلّ، من كون ذكره في سياق رفع القلم عن النائم قرينة على إرادة هذا المعنى ، وحينئذٍ فإطلاق أدلّة التكليف الدالّة بالالتزام على وجود المناط في فعل المجنون، موجبٌ لصدق الفوات على تركه، فيشمله دليل القضاء)، انتهى محلّ الحاجة[2] .

ولكن يمكن أن يناقش فيه: بأنّ حديث رفع القلم كما أنَّه يشتمل حكم النائم حتّى يستيقظ، المستلزم بحكم وحدة السياق كون المراد رفع فعليّة التكليف لا ذاته ومناطه، كذلك مشتملٌ على حكم الصغير حتّى يحتلم، المستلزم كون رفع القلم عنه كان بذاته مناطه لا فعليّته فقط، و عليه فالاستدلال بذلك لا يخلو عن إشكال.

هذا مضافاً إلى أنّ القضاء مستتبعٌ للأداء، أي هو حكمٌ لمن وجبَ عليه الأداء ولم يأت به، بخلاف ما لو لم يكن له الحكم في الأداء، فلا يشمله دليل: (من فاتته فعليه القضاء) لعدم حصول فوات حينئذٍ.

نعم، لو قلنا بأنّ القضاء يكون بأمرٍ جديد لا مستتبعاً بالأداء، فهو تابعٌ لوجود الأمر ، فمع الشكّ فيه فالأصل العدم ، مضافاً إلى أنّ المفروض حينئذٍ هو فقدان الدليل على وجوب القضاء، هذا لو لم ندّع أولويّة الانصراف في دليل من فاتته إلى من كان جنونه من قِبَل نفسه، وظنّ ترتّبه عليه، وإلاّ وجب القضاء.

كما أنَّه يمكن أن يقال: بأنّ طبيعة الأمر لو سلّمنا اقتضائه ذلك، إلاّ أنَّه يستأنس ويستشعر من ما ورد في الدليل على عدم التكليف على المجنون من خلال (كلّ ما غلب الله على العباد فهو أَوْلى بالعذر)؛ هو أنّ عروض هذا العارض مستند إلى الله لا إلى نفسه، فلا أقلّ من الشكّ في شموله ، فالأصل عدمه، خصوصاً مع ملاحظة تشديد الأمر في الصلاة بالإتيان، وأنّها (لا تُترك بحال)، ولأجل ذلك التزمنا القول بالاحتياط وجوباً في القضاء، كما عليه بعض الفقهاء كالعلاّمة البروجردي تبعاً لعدّة كثيرة قالوا بالقضاء كصاحب «الروضة» و «التحرير» و «الروض» و «المفاتيح»، بل قال العاملي في «مفتاح الكرامة» ـ على ما حكى عنه


[1] الوسائل، ج5 الباب6 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 1، الكافي: ج3 / 435 ح7.
[2] المستمسك، ج7 / 54.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo