< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الثاني: والمجنون (1) .حكم عدم وجوب القضاء للمجنون

(1) الجنون على قسمين:

تارةً: يكون مجنوناً بآفة سماويّة، وأُخرى بأن يكون من فعله.

ففي الأوَّل منهما: يسقط القضاء عنه بشرط إن لم يمض عليه من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة .

والدليل عليه: ـ مضافاً إلى الإجماع المذكور، مع ما يتعلّق به في المذكور في الصغر ـ اندراجه تحت القاعدة الواردة في المغمى عليه، التي هي من الأبواب التي يُفتح منها ألف باب، وهي مستفادة ممّا جاء في رواية موسى بن بكير، قال:

«قلتُ لأبي عبدالله عليه‌السلام الرّجل يُغمى عليه اليوم أو اليومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك، كم يقضي من صلاته؟ فقال: ألا اُخبرك بما يجمع لك هذا وأشباهه، كلّما غَلَب الله‌ عزّ وجلّ من أمر فالله‌ أعذر لعبده»[1] .

وزاد فيه غيره: (أنّ أبا عبد الله‌ عليه‌السلام قال: وهذا من الأبواب التي يفتح من كلّ بابٍ منها ألف باب)[2] .

وهكذا وردت في رواية عليّ بن مهزيار، عن أبي الحسن الثالث عليه‌السلام، في حديثٍ قال: «وكلّ ما غلب الله عليه فالله‌ أَوْلى بالعذر»[3] .

وأمّا القسم الثاني من المجنون: هو الذي جنونه من فعل نفسه، فعن الشهيد في «الذكرى» أنّ عليه القضاء، مسنداً له إلى الأصحاب، مشعراً بدعوى الإجماع عليه، ووافقه الشهيد الثاني ، ولعلّ الوجه فيه أنَّه السبب في الفوات، وإن كان كلام الأصحاب في المقام بصورة الإطلاق ، ولعلّ ذلك نشأ من حكمهم بوجوب القضاء في مسألة ما لو زال عقله بشيءٍ من قِبَله كالمُسكر وشُرب المُرقّد كما في المتن وغيره، معلّلاً بكونه سبباً غالبيّاً لزوال العقل، فإنّه مشعرٌ بكون الكبرى مسلّمة عندهم حتّى في الجنون، مضافاً إلى المؤيّد بتشديد الأمر بالصلاة، بل مع ملاحظة إشعار قوله عليه‌السلام: (كلّما غلب عليه فهو أولى بالعذر). بخروج ما يستند إلى فعل الانسان وباختياره كما لا يخفى.

 


[1] الوسائل، ج5 الباب3 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 8.
[2] الوسائل، ج5 الباب3 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 9، الخصال: ج2 / 644.
[3] الوسائل، ج5 الباب3 من أبواب قضاء الصلوات، الحديث 3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo