< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

والعمدة في جميع ذلك فقدان الدليل، مع ما عرفت من الشواهد والقرائن الدالّة على خلاف ذلك .

أقول: بعد ما ثبت صحّة ما استدلّوا به على عدم كونهما دخيلاً في بطلان الصلاة ، و أنّهما واجبتان مستقلّتان خارجتان عن الصلاة، يظهر عدم تماميّة ما استدلّ الوحيد البهبهاني في «شرح المفاتيح» فيما ادّعاه كالشيخ من البطلان عند الإهمال، ناسباً له إلى ظاهر غيره من الأصحاب ، وهو:

أوّلاً: من قولهم: (تجب السجدتان لكذا)،

وثانياً: مستدلاًّ عليه بظاهر النصوص التي يستفاد الشرطيّة غالباً من أمثالها، خصوصاً ما جعل فيها تداركاً لسهو، إذ المتبادر من إيجاب شيءٍ عند وقوع خللٍ، كونه تداركاً وعلاجاً فإذا لم يأتِ به لم يكن آتياً بالمأمور به على وجهه، خصوصاً بعد زيادة التأكيد فيها في المبادرة إلى فعلها، وأنّها: (بعد السلام وقبل الكلام وأنت جالس) و (إذا سلّمت) ونحو ذلك؛ ممّا هو ظاهرٌ في أنّ وقتهما هذا لا مدّة العمر.

وثالثاً: بتوقّف البراءة اليقينيّة عن الشغل اليقيني على فعلهما.

انتهى ما في «الجواهر» نقلاً عنه. ثمّ قال بعده: (إنّه لا يخلو عن نظر من وجوه).

قلنا: وجه عدم تماميّته كون ما ادّعاه بحسب الظاهر هو أعمّ ممّا يريد إثباته، من كون تأخيره عن حال الفوريّة مستلزمٌ للبطلان، حتّى يكون دخيلاً في صحّة الصلاة، بأن يكون شرطاً لا مجرّد المعصية في تأخيره، فإثبات هذا يحتاج إلى دليل أقوى وأصرح ممّا ذُكر، و هو مفقود، مضافاً إلى أنّ ظاهر كلامه من البطلان في صورتي العمد والنسيان، بمجرّد التأخير عن وقت الفوريّة، مخالف للمجمع عليه من الأصحاب حتّى الشيخ، حيث لا يقول بذلك في صورة النسيان، بل يحصر البطلان بصورة العمد فقط.

فبناءً على ما اخترناه، وفاقاً للأصحاب، يصحّ ما قاله المصنّف قدس‌سره بعده بقوله:

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo