< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

قوله قدس‌سره: فلو أهملهما عمداً لم تبطل الصلاة (1) .في بيان عدم البطلان للصلاة مع تركهما عمداً

(1) بعد ما ثبت أنّ الواجب على المصلّي الّذي صدرَ منه السهو الذي يوجب سجدتي السهو أن يأتي بهما فوراً ، فحينئذٍ يقع السؤال بأَنَّه إن أهمل عن الإتيان عمداً، أو تركهما نسياناً، فهل يوجب بطلان الصلاة أم لا؟ فيه وجهان بل قولان:

قول بعدم البطلان، كما هو المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً، بل في «الجواهر»: (لا أجد فيه خلافاً إلاّ من الشيخ في الخلاف)، حيث قال فيه على ما حُكي عنه: (هما واجبتان وشرطٌ في صحّة الصلاة كما عن بعض العامَّة.

فيصير القول الآخر حينئذٍ هو قول الشيخ، وتبعه المولى الأكبر في «شرح المفاتيح»، بل إنّه قد يظهر من «المعتبر» موافقته أيضاً ، فلابدّ حينئذٍ من ذكر أدلّة الطرفين حتّى نختار ما هو الأظهر والأقوى في النظر، فلنقدّم أوّلاً ذكر أدلّة القائلين بعدم البطلان كما هو المذكور في المتن، وقد ذكر لإثبات هذا القول أُمور:

الأمر الأوَّل: الأصل ، و لعلّ المراد منه أنَّه إذا شكّ في أنّ السجدتين هل هما واجبتان مستقلّتان أو مرتبطتان بالصلاة، كان ذلك منشأ الشكّ في أصل الارتباط، فالأصل عدم الارتباط، لأنّ إثبات وجود الارتباط بينهما وبين الصلاة أمرٌ زائدٌ على أصل وجوبهما، فالأصل العدم، لا سيّما على القول بجريان هذا الأصل في العبادة أيضاً، كما يجري في غيرها.

و توهّم عدم جريانه في الواجبات الارتباطيّة، ممنوعٌ لما ثبت أنّ الشكّ إذا كان في أصل الارتباط فلم يثبت في الحال ارتباطيّته حتّى يترتّب عليه حكمه.

الأمر الثاني: دعوى أنّ ظهور الأدلّة الواردة في الصلاة لبيان الأجزاء والشرائط هو تماميّة الصلاة بعدها، وعدم توقّف صحّتها بعد الفراغ عنها على شيءٍ آخر، وإن وجب السجدتان إرغاماً لأنف الشيطان.

بل نحن نزيد عليه بأنّ فرض كون السجدتين لإرغام الشيطان يعدّ أيضاً تأييداً آخر لكونهما أمران جارجان عن الصلاة، و يعدّان عقوبة عليه و طريقاً للإصلاح، لا أ نّهما من الصلاة.

الأمر الثالث: التمسك بإطلاق ما دلّ على صحّة الصلاة مع الكلام نسياناً أو القيام في محلّ القعود أو غير ذلك من موجبات السجود، سجدَ أو لم يسجد، كما في «الجواهر»، فكأنّه أراد بيان أنَّه يظهر من الأدلّة أنّ السجدة واجبة مستقلّة سواء أتى بهما بعد الصلاة بلا فصلٍ، أو نسى وطال الزمان ثمّ تذكّر وأتى بهما، حيث إنّه أيضاً يعطي هذا المعنى، و بأنّ السجود بنفسه واجبٌ مستقلّ، إذ لا معنى من أنّهما من الصلاة حتّى مع الفصل الطويل، إلاّ أن يقوم دليلٌ يدلّ على ذلك فيتّبع.

ولذلك نجد أنّ الشيخ رغم أنَّه قائلٌ بشرطيّته، مع ذلك يقول بوجوب سجود السهو وإن طال الزمان لو نسيهما، ولأجل ذلك تعجّب منه العَلاّمَة في «المختلف» بأَنَّه كيف يجامع قضيّة الشرطيّة وفساد الصلاة مع وجوب المذكور، اللهمَّ إلاّ أن يدفع بالقول بالفرق بين العمد والنسيان، فيخصّ البطلان بالأوّل دون الثاني ، لكنّه بعيدٌ بل ممنوعٌ كما في «الجواهر»، ولعلّه ـ أي الممنوعيّة ـ كان لأجل أنّ الشرطيّة بمقتضى طبيعتها هو البطلان في كِلتا الصورتين من العمد والنسيان، فيما لم يرد فيه دليلٌ بالخصوص على ذلك ، والمفروض أنّ هنا كذلك كما لا يخفى.

ثمّ قال صاحب «الجواهر» في دفع إشكال الفرق بين العمد والنسيان: (بأنّ المقتضي للبطلان هو الترك بالمرّة لا التأخير وإن عصى به في العمد بناءً على الفوريّة ، فتبقى حينئذٍ صحّة الصلاة مراعى إلى حين الموت، فإن جاء بهما صحّت وإلاّ بطلت ووجب قضاؤها عنه، حتّى لو كان تركه لهما نسياناً، وهو كما ترى مع بُعده في نفسه جدّاً لا يساعد عليه دليلٌ بل ظاهر الأدلّة خلافه) ، انتهى كلامه[1] .

 


[1] الجواهر، ج12 / 457.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo