< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

96/01/30

بسم الله الرحمن الرحیم

القول الثاني: الفقهاء كالعلاّمة في «النهاية» والشهيدين في «الألفيّة» والشرح وصاحب «مستند الشيعة» وغيرهم.

واستدلّ القائلين بذلك:

أولاً: المناقشة في الأدلّة المذكورة، بمنع دلالة الأمر على الفوريّة.

و ثانياً: التأمّل في دلالة كونه واقعاً بعد التسليم وهو جالسٌ قبل أن يتكلّم، غاية الأمر دلالته كون إيقاعهما قبل الكلام، ولا تلازم بينه وبين الفوريّة، بل هو أعمّ من الفوريّة.

و ثالثاً: كونه واقعاً قبل الإتيان بالمنافيات، لعلّه كان لأجل حرمة الإتيان بالمنافيات قبل السجود، لا لأجل كونه بالفوريّة كما هو المدّعى.

و رابعاً: دلالة بعض الأخبار بالصّراحة على عدم الفوريّة:

منها: موثّقة عمّار بن موسى، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، في حديث: «عن الرّجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتّى يُصلّي الفجر، كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدتي السَّهو حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها، الحديث»[1] .

 


[1] الوسائل، ج5 الباب32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2، التهذيب : ج2 / 353 باب16 ح54.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo